مجلس الدولة المصري

طالب تقرير قضائي لهيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اللجنة التي سيتم ندبها من شيخ الأزهر الأخذ في الاعتبار أن تبين في تقريرها الآلية التي تم على أساسها تحديد ميقات دخول وقت الفجر والجهة التي قامت به، مع مراعاة العوامل والمتغيرات سواء الفلكية أو الجغرافية المؤثرة عند القيام بهذا التحديد، واختلاف درجة ميل الشمس في فصول السنة المختلفة وأثر ذلك على القياس، وغير ذلك من العوامل والمعايير الفلكية والجوية المتبعة في هذا الشأن.

وحدّدت محكمة القضاء الإداري، وفق ما جاء في موقع "الجمهورية"، جلسة 17 الشهر الجاري، لنظر الدعوى رقم 32898 لعام 70 قضائية المقامة من الشيخ حسين حبيب، وحميدو جميل المحامي وآخرين، ضد وزير الأوقاف ومفتي الديار المصرية، والتي تطالبهم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعديل وتغيير حساب وقت صلاة الفجر، بعد أن أودعت هيئة المفوضين رأيها القانوني، حيث أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بإحالة دعوى تغيير واحتساب وقت صلاة الفجر، لفضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء، ليندب بدورة لجنة مكونة من الخبراء المختصين في مجالات الشريعة واللغة العربية وعلوم الفلك والأرصاد الجوية، وأنه من المجالات الأخرى التي لها صلة بالدعوى المنظورة، تكون مهمتها حسم النزاع بشأن الموعد الصحيح لوقت صلاة الفجر.

واستند التقرير، الذي أعده المستشار محمد ربيعي، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القانون رقم 103 لسنة 1961 الذي تضمنت مادتة الرابعة: أن شيخ الأزهر هو الإمام الأكبر وصاحب الرأي في كل ما يتصل بالأمور الدينية والمشتغلين بالقرآن، وعلوم الإسلام وله الرئاسة والتوجيه في كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية في الأزهر وهيئاته، ويرأس المجلس الأعلى للأزهر.

وأفاد تقرير "المفوضين" بأن المشرع أعطى للمحكمة في سبيل الفصل في الدعوى، ندب خبير واحد أو ثلاثة للقيام ببحث مسألة أولية لازمة للفصل في الدعوى، وتطبيقا لذلك فإن الهيئة ترى أنه يتعين مبدأيا وقبل الفصل في الدعوى شكلا أو موضوعا، إحالة الدعوى إلى فضيلة شيخ الأزهر بصفته رئيس هيئة كبار العلماء.