الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم ١٦٦ لسنة ٢٠٢٠، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.وتضيف التعديلات مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، والتي تنص على أنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

وتنص المادة أيضا على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة، تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أما المادة الثانية المضافة فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون، حيث تنص على أنه دون الإخلال بالمسئولية الجنائية، يُشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيله، للتحقيق فى ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات التى حددها القانون، والتى يأتى فى مقدمتها ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهورى أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها، أو إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أى أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي، التدخل الضار بالمصلحة العامة فى أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ويًصدر حسب المادة، رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر فى توقيع إحدى العقوبات الآتية: "الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات، الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التى للدولة نسبة تزيد عن 25% فيها، إسقاط العضوية، الحرمان من الانتماء إلى أى حزب سياسى لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار".

قد يهمك أيضًا:

الرئيس السيسى ورئيس أوكرانيا يبحثان الأزمة الليبية هاتفيًا

الرئيس السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت هاتفيًا