محكمة القضاء الإداري

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة حقوق وحريات، في مجلس الدولة، مساء، الثلاثاء، تأجيل نظر الطعن المقدم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و21 شخصية عامة على استمرار العمل بقانون التجمهر الملغي، بناءً على طلب محامي الحكومة بإعطائه أجل للاطلاع على الوثائق والمستندات المقدمة من المركز. وفي هذه الجلسة، انضم للطاعنين على قانون التجمهر، بعد إثبات حضورهم أمام المحكمة عدد من الشخصيات العامة والحقوقية البارزة من بينهم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان:  كمال عباس، راجية عمران، حافظ أبو سعدة، فضلاً عن انضمام الناشط السياسي محمد عادل عضو حركة 6 أبريل، والصحافية والناشطة إسراء عبد الفتاح، كما انضمت أيضا مزن حسن وسلمى شاش من نظرة للدراسات النسوية، ومها أحمد من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وحسن الأزهري من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهالة فودة ومها الجزار من الحزب المصري الديمقراطي.

هذا بالإضافة إلى الطاعنين الـ21 الذين انضموا للمركز منذ إطلاق دعوته الأولى بالطعن على هذا القانون الملغي وهم رؤساء الأحزاب السياسية: خالد داود، عبد المنعم أبو الفتوح، وفريد زهران والنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح،  أحمد دومة، والصحفيين خالد البلشي، والكاتبة أهداف سويف، وأستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، فضلا عن الحقوقيين: بهي الدين حسن، زياد عبد التواب، عايدة سيف الدولة، عزة سليمان، عماد مبارك، ماجدة عادلي، محمد أحمد زارع، محمد علي زارع، محمد لطفي.

وقال محمد زارع من مركز القاهرة: " تأتي أهمية هذه القضية انطلاقًا من خطورة قانون التجمهر الذي يمثل حجر الزاوية في معظم قضايا المتظاهرين، على عكس المتصور أن قانون التظاهر هو السند القانوني في اتهامهم." وأضاف زارع: " عمليا، لو تم إلغاء العمل بقانون التجمهر، فسوف يترتب على ذلك تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من المحتجزين ظلمًا وإطلاق سراحهم بسقوط تهمة التجمهر الموجه لهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في العديد من القضايا التي تضمنت تهمة التجمهر بين الاتهامات الموجه للمتهمين فيها."

الطعن الذي حمل رقم 26245 لسنة 71 اختصم كلا من رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير العدل بصفته، ووزير الصناعة بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.

وطالب في شقيه بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن نشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر بالجريدة الرسمية؛ بما يترتب علي ذلك من أثار ، ونشر القانون الصادر من البرلمان في ٣٠ يناير/كانون الثاني ١٩٢٨ بإلغاء القانون رقم ١٠ لسنه ١٩١٤ بشأن التجمهر، الذي تعمد الملك فؤاد عدم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك استنادا لما خلص إليه المركز وحققه بالوثائق والمستندات بشأن إلغاء هذا القانون منذ 89 عامًا، في تقريره "نحو الإفراج عن مصر