المحكمة الدستورية العليا المصرية

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برفض الدعوى التي أقيمت طعنا بعدم دستورية نصى المادتين 402 و403 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من قصر حق استئناف الحكم الجنائى على المتهم والنيابة العامة فقط دون المدعى بالحق المدنى.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن النصين المطعون فيهما إذ قصرا الحق فى الطعن على الشق الجنائى فى الدعوى الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المدعى بالحقوق المدنية في الدعوى المدنية يكونا قد أعملا سلطته التقديرية والتزما الحدود والمعالم التى حددها الدستور لسلطة الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية.

وذكرت المحكمة أن الدستور فى مقام تنظيم الخصومة الجنائية وحرصا منه على إيلاء أمر الدعوى الجنائية إلى جهة محايدة تتمتع بالحيدة والنزاهة تقوم عليها وتنوب عن المجتمع بأثره فى ذلك فقد عهد بموجب نص المادة 189 منه إلى النيابة العامة وهى شعبة أصيلة من شعب جهة القضاء العادى تتمتع بالاستقلال والحيدة بتولى التحقيق فى الدعوى الجنائية وتقوم بتحريكها ومباشرتها أمام المحاكم الجنائية المختصة باعتبارها صاحبة الولاية العامة فى مباشرة ذلك نيابة عن المجتمع.

وأضافت المحكمة أن الدستور راعى في ذلك أن الضرر الواقع من الجريمة لا يخص المضرور المباشر منها فحسب وإنما يقع أثره على المجتمع بأثره فيقوض الشعور العام بالعدالة ويوهن من الثقة العامة فى نجاعة النظام الجنائى فيه فشاء بذلك ألا يكون لسطوة الجاني مهابة تحول دون بلوغ العدالة الجنائية غايتها الاجتماعية وتقعد المجنى عليه عن مباشرة دعواه الجنائية مخافة إيقاع الجانى به ضررا أبلغ إذا ما مضى فى طلب توقيع الجزاء عليه.