مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج شرعًا من استخدام الكحول كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامة والمساجد به.وقال المركز - في بيان يوم الخميس ردًا على سؤال "ما حكم تعقيم الأماكن العامة والمساجد بالكحول وما حكم صلاة المسلم وعلى بدنه أو ثوبه مواد كحولية"- إن الكحول مركب كيميائي مكون من ذرات الكربون وذرات الهيدروجين التي تنتهي بمجموعة من الهيدروكسيل (دب).

وأوضح المركز أنه ليس كل ما يسمى كحولًا عند الكيميائيين يلزم أن يكون مسكرًا، فالمادة الكحولية التي لا إسكار فيها، وتشكلت من مواد أخرى غير الكحول المسكر، ولها صفات غير صفاته تعتبر طاهرة; لاستحالتها، ولا حرج شرعًا في استخدامها كمعقم للبدن أو الأسطح، وتصح الصلاة مع وجودها على بدن المصلي أو في مكان صلاته.أما الكحول الذي لم يفقد ماهيته ولا خصائصه، وإنما ظل على حاله من التركيب والإسكار; فمختلف في طهارته; تبعًا لاختلاف الفقهاء المعاصرين في إلحاق الكحول بالخمر في النجاسة والسكر.وأضاف المركز أن الرأي المختار والراجح عند الفقهاء: أنه طاهر; إذ الأصل في الأعيان الطهارة ما لم يدل دليل على نجاستها.

واستدل المركز بما قاله الشيخ محمد رشيد رضا - رحمه الله: "الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة، والعلاج الطبي، والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يحصى من الأدوية، وأن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة". [مجموعة فتاوى المنار(ص:1631)]، وعليه: فلا حرج شرعًا من استخدام الكحول طبيًا كمطهر، ولا حرج في تعقيم الأسطح والأماكن العامة والمساجد به، ومن صلى وعلى بدنه أو ثوبه أو مكان صلاته منه شيء فصلاته صحيحة.. والله تعالى أعلى وأعلم.

قد يهمك أيضًا:

الإمام الأكبر يعلن موعد مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس

الإمام الأكبر يشيد بجهود القوات المسلحة والشرطة في معركتهم ضد التطرف