وزير المالية الدكتور أحمد جلال

القاهرة – علا عبد الرشيد أصدر الرئيس المصري عدلي منصور قرارين جمهوريين ،الأول يقضي بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم‏91‏ لسنة‏2005 ، ‏ أما الثاني فيجيز التصالح في المنازعات الضريبية بالنسبة للدعاوي القضائية المرفوعة حتي الاربعاء الماضي‏. وينص قرار تعديل قانون الضريبة علي الدخل علي اضافة بند يسمح بحسم 80 % من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها ، وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي ، من الوعاء الضريبي للبنك ، واعتبار هذه القيمة ضمن تكاليف البنوك( المصروفات).
وأوضح وزير المالية الدكتور أحمد جلال ، أن هذا التعديل يأتي إعلاء لسيادة القانون واتخاذ الإجراءات التشريعية الصحيحة حيث يجعل مخصصات القروض واجبة الخصم من ارباح هذه البنوك في حدود80 % من هذه المخصصات عند تحديد صافي الوعاء الخاضع للضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية.
وقال الوزير ، إن هذا القانون أعاد النص السابق إلغاؤه من البند(2) من القانون91 لسنة2005 ، والذي تم إلغاؤه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم11 لسنة2013 الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي والذي ترتب عليه في ذلك الوقت عدم احتساب مخصصات القروض في عداد التكاليف مما آثار غضبا كبيرا في البنوك ، وأدي إلي تهديد هشام رامز محافظ البنك المركزي بالاستقالة.
من ناحية أخرى ، فقد أجاز القرار الجمهوري الثاني التصالح في المنازعات الخاصة بضريبة الدخل في الدعاوى القضائية المقيدة حتى الاربعاء الماضي أمام جميع المحاكم، بما في ذلك محكمة النقض وذلك وفقا للقانون رقم195 لسنة.1997 وينص هذا القانون على تشكيل لجان أعضاؤها من القضاة ، تعمل علي إجراء مصالحات بين مصلحة الضرائب والمواطنين سواء الذين طعنوا على قرارات إلزامهم بدفع مبالغ مالية ضريبية، أو المتهمين بالتهرب الضريبي.