المحكمة الإدارية العليا المصرية

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية، الإثنين، ببطلان قرار وزير الداخلية رقم 2205 لسنة 2015، بإبعاد المواطن العراقي راسم أحمد عبد الفتاح، الطالب بكلية الهندسة خارج البلاد. وقالت والدة الطالب، أروى الراوي، إنها حصلت هي ونجلها على إقامة مؤقتة في مصر، ولجأوا إليها بعد سيطرة عصابات "داعش" على بعض المناطق العراقية، وفقدانهم للأمن والأمان، وكان نجلها يدرس في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة المستقبل المصرية، خلال عامي 2014 و 2015 وما زال مقيدًا في الكلية.

وأضافت أن نجلها حُرر ضده المحضر رقم 3664 لسنة 2015 إداري قسم التجمع الأول، للاشتباه فيه، وأُخلي سبيله في ذلك المحضر، وعرضت وزارة الداخلية المصرية أمره على النيابة العامة للإفادة بالرأي بشأن ترحيله خارج البلاد، وانتهت النيابة العامة إلى أن للوزارة الحق في اتخذا القرار، مضيفة أن الأمر عًرض على قطاع الأمن الوطني في القاهرة، فأخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بموافقة وزير الداخلية على إنهاء إقامة المذكور، وترحيله خارج البلاد. وأصدر وزير الداخلية قراره بإبعاده خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، وتم ترحيله إلى العراق في يونيو / حزيران 2016، على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مبادئ القانون الدولي منحت للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم، دفعًا لخطرهم وتأمينًا لسلامتها، وصيانة لكيانها شعبًا ومجتمعًا من كل ما يضره، بما لها من حق سيادة، لافتة إلى أن الدولة تمتلك سلطة تقديرية في مسألة الإبعاد، مؤكدة أن هذه السلطة لا يقيدها إلا قيد حسن استعمال ذلك الحق. وأكدت المحكمة ضرورة أن يكون لإبعاد الأجانب خارج البلاد سببًا مستمدًا من الأوراق، وإلا كان استعماله بغير سبب أو استنادًا إلى سبب تبين عدم صحته ضربًا من التعسف وسوء استعمال للسلطة.

وأشارت إلى أن المحضر المشار إليه، الذي حرر ضد نجل الطاعنة للاشتباه، هو محضر إداري، وتم إخلاء سبيله ولم يثبت من الأورق أنه وُجه إليه أي اتهام في ذلك المحضر، كما لم يثبت أنه خالف شروط الترخيص بالإقامة، الصادر له من وزارة الداخلية، أو ارتكب أي مخالفة قانونية أو أخل بالنظام العام، أو توافر في شأنه أي سبب يبرر إنهاء إقامته في مصر وإبعاده خارج البلاد، وحرمانه من إتمام دراسته فيها، ومن الإقامة مع أسرته المكونة من أمه وشقيقه، المرخص لهما بالإقامة في مصر حتى 30 نوفمبر / تشرين الثاني 2017. وأوضحت المحكمة أن وزارة اداخلية لم تقدم أمام محكمة القضاء الإداري أو أمامها أي سبب يبرر إبعاد نجل الطاعنة خارج البلاد، موضحة أن ما ورد في قرار وزير الداخلية بالإبعاد من أن إبعاده جاء لأسباب تتعلق بالصالح العام، وغفل عن تحديد أي أسباب، مؤكدة أن القرار قام على أسباب معدومة وجاء فاقدًا لركن السبب، ومن ثم يكون قرار وزير الداخلية المطعون فيه غير مشروع، لانعدام سببه.