اللجنة العليا للانتخابات

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارًا بضوابط الدعاية الانتخابية والتمويل والإنفاق في الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس النواب 2015.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات المستشار مدحت إدريس وقال أن القرار تضمن حق المرشح لعضوية مجلس النواب سواء بالنظام الفردي أو القوائم فى إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي.

وأشار إدريس إلى أن القرار حدد مدة الدعاية الانتخابية التي تبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع. حسبما نشرت جريدة الأهرام.

وأضاف إدريس، أن القرار حدد الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الدعاية في النظام الفردي بمبلغ خمسمائة ألف جنيه والحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة بمبلغ مائتي ألف جنيه، ويضاعف الحدان لكل خمسة عشر مرشحًا تجمعهم قائمة واحدة.

ونوه إدريس إلى أن القرار سمح للمرشح بتلقى تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري أو من الأحزاب المصرية بشرط ألا يجاوز مجموعها 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.

وتضمن القرار استخدام المرشح لوسائل الإعلام في الدعاية الانتخابية، وشمل القرار أيضًا محظورات الدعاية الانتخابية واستغلال صلاحيات الوظيفة العامة في الدعاية والجزاءات المترتبة عليه.

وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية على محظورات الدعاية أثناء الانتخابات، وحظرت الدعاية القيام بالتعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.

وحظر القانون استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، واستخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشملت محظورات الدعاية إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأخيرًا حظر القانون الكتابة بأي وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.