الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، الثلاثاء، بتفويض رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين، لمباشرة بعض اختصاصاته في قانون الخدمة المدنية، الذي أقره أخيرًا.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية الجديد تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد عماله خمسة ملايين موظف، في مسعى إلى تطبيق آليات أقوى للرقابة على كفاءة الجهاز الإداري الضخم.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية، نص القرار في مادته الأولى على تفويض رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، في مباشرة اختصاصات الرئيس بالقانون فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين الممتازة والعالية.

كما تضمنت المادة الثانية من القرار تفويض "الوزراء كل فيما يخصه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بوظائف المستويين مدير عام والأول (أ)".

وبحسب البيان، نصت المادة الثالثة على أنَّه "دونما إخلال بنص المادة الثانية من هذا القرار فإنه يفوض السادة الوزراء والمحافظون كل فيما يخصه فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بكافة مستويات الوظائف عدا وظائف المستويات الممتازة والعالية (مدير عام والأول "أ")".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أنَّ هذا القرار يأتي متماشيا مع نصوص الدستور، مشيرا إلى نص المادة 148 من الدستور.

ونصت المادة 148 من الدستور على أنَّه لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء أو لنوابه أو للوزراء أو للمحافظين ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وأكد المتحدث صدور هذا القرار لـ"تسهيل اتخاذ القرارات اللازمة بالنسبة للأعمال اليومية والمتكررة في شأن الموظفين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة".