مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

ردّ مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على سؤال "توفي أبي مؤخرا ولم يكن في أيامه الأخيرة يستطيع الصلاة فهل يجوز أن أصلي عنه هذه الصلوات التي فاتته؟" وأجاب مركز الفتوى بما نصه:

ذهبَ جُمهور الفقهاء إلى أن الصَّلاةَ لا تجوزُ عن الميت وأن ذلك من كسب الإنسان نفسه ولا تجوز الإنابة فيه كما قال تعالى"{ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (40) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ][النجم: 39 - 41] وقال - صلى الله عليه وسلم- «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثةٍ: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» موطأ مالك (1/ 74)

وَذَهَبَ جَمَاعَة مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْقِرَاءَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ فِي باب من مات وعليه نذر أن بن عُمَرَ أَمَرَ مَنْ مَاتَتْ أُمُّهَا وَعَلَيْهَا صَلَاةٌ أَنْ تُصَلِّيَ عَنْهَا وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ راهوية أَنَّهُمَا قَالَا بِجَوَازِ الصَّلَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِبَةِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَصْرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَأَخِّرِينَ فِي كِتَابِهِ الِانْتِصَارُ إِلَى اخْتِيَارِ هَذَا" شرح النووي على مسلم (1/ 90)

وبناء عليه وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجوز لك أيها السائل الكريم أن تصلي ما فات أباك من صلوات أثناء مرضه قبل الموت على الراجح من أقوال الفقهاء ، ولكن يجوز لك أن تتنفل، وتهدي ثواب ذلك إليه كغيره من الصدقات والدعاء ....إلخ