حُكم إخراج كفارة اليمين لمسكين واحد

كشف مجمع البحوث الإسلامية، الحًكم بشأن قيمة كفارة اليمين عند إطعام عشرة مساكين، وحكم إعطائها لمسكين واحد.

وأكدت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية، أن مقدار الإطعام هو ما يكفي غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى في ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة، وكذلك الأمر في الكسوة.

وأضافت لجنة الفتوى، أنه فيما يخص إعطاء الكفارة لمسكين واحد فظاهر الآية الكريمة يدل على إطعام عشرة مساكين وليس إطعام مسكين واحد، وهذا قول أكثر العلماء، إنه لا يجزئ إعطاء مسكين واحد بل لابد من إطعام عشرة مساكين.

وتابعت "قد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن تكرر على المسكين كل يوم ولا تدفع له في يوم واحد".