حظر النقاب في فرنسا

وافقت المحكمة الأوروبية في مدينة ستراسبورغ،  الثلاثاء، على إجراء حظر النقاب المعمول به في فرنسا، ورفضت الدعوى المقدمة من فرنسية مسلمة لإبطال هذا القرار.
ويتيح هذا الحكم للدول الأوروبية الحق في تطبيق إجراء حظر النقاب، حيث رأت المحكمة في حيثيات حكمها أنَّ "حظر النقاب، المعمول به في فرنسا منذ عام 2011، لا يعدُّ تمييزًا، كما أنه لا يعارض حماية الحياة الخاصة".
وينص قانون حظر النقاب على تغريم مرتدية النقاب بـ150 يورو، ومن غير الممكن التقدم بطعن على قرار المحكمة الأوروبية.
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة العفو الدولية، في بيان صدر عنها،  الثلاثاء أنَّ "القرار يمثل تراجعًا عميقًا في حق حرية التعبير، والدين، ويرسل رسالة مفادها أن النساء لسنَّ أحرارًا في التعبير عن معتقداتهم الدينية في الأماكن العامة".
وأوضح مدير برنامج منظمة العفو الدولية في أوروبا وآسيا الوسطى جون دالهاوزن "إذا كان أحد أسباب حكم المحكمة يقول إنه لا يمكن ارتداء النقاب لأنه يجعل الناس يشعرون بعدم الارتياح، فإن هذا في حد ذاته لا يعتبر سببًا لحظر السلوك، أو شكل من أشكال التعبير، سواء كان دينيًا أو غير ذلك".
وتشير تقديرات وزارة الداخلية الفرنسية إلى أنَّ هناك حوالي 2000 امرأة في هذا البلد ستتأثر بالحظر.
ولا يشير الحظر إلى الرداء الإسلامي بالاسم، ولكنه يشير إلى أي شيء يغطي الوجه، والاستثناءات التي يتم السماح بها هي خوذات التي يرتديها راكبو الدراجات النارية، والرياضيون، والفنانون الملثمون.