نوهت دولة قطر بالاعتراف عالميا بالحق في التعليم منذ صدور الاعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948، لافتة إلى تضمين جميع الاتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية وخطط التنمية ذلك الحق منذ ذلك الحين، حيث وقعت الغالبية العظمى من البلدان وصادقت على الاتفاقيات الدولية باستثناء عدد قليل من الدول دمجت هذه الحقوق في دساتيرها الوطنية أو وفرت الأطر التشريعية والادارية لضمان أن تتحقق هذه الحقوق في الممارسة على أرض الواقع . جاء ذلك في الكلمة التي القاها السيد عبد الله إبراهيم محمد نور العمادي سكرتير أول بمكتب حقوق الانسان بوزارة الخارجية أمام الدورة الرابعة للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي، أشاد فيها برؤية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤية قطر الوطنية 2030، مبينا أنها جعلت من المواطن القطري محور وأساس التنمية البشرية والاقتصادية، وامتدادا لخير الدولة الوفير على مواطنيها وأبنائها بتوفير أرقى وأفضل الخدمات لهم وبالمجان في شتى القطاعات والمجالات ،منها الصحية والاجتماعية والتعليمية، فضلا عن كونها امتدادا لما حققه صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لمواطنيه الذين أصبحوا بفضل سياساته وتوجيهات سموه من أكثر الناس دخلا، وأوفرهم حظا في خدمات تضاهي تلك التي في الدول المتقدمة. وتابع العمادي" إن موضوع تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم يعد خيارا استراتيجيا لدولة قطر، إذ يشكل العمود الفقري لسياسة الاصلاح الشامل التي تنتهجها دولتنا، وذلك منذ تولي سمو الأمير الوالد مقاليد الحكم في البلاد حيث تم التأكيد على ذلك في الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" والتي تم اعتمادها بموجب القرار الأميري رقم 44 لسنة 2008، واشتملت على محاور مهمة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم والصحة والبيئة وحقوق العمالة الوافدة وتمكين المرأة وحقوق الطفل". وأوضح أنه في إطار كفالة الحق في التعليم نصت المادة 25 من الدستور القطري على أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه، فيما نصت المادة 49 على ان التعليم حق لكل مواطن، وتسعى الدولة لتحقيق الزامية التعليم العام وفقا للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. وأشار كذلك إلى إصدار القانون رقم 25 لسنة 2001 م بشأن إلزامية التعليم، وجعل التعليم إلزاميا ومجانيا لجميع الأطفال من بداية المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة الاعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما أسبق. وضمن السياق نفسه ، لفت إلى تعديل هذا القانون بالقانون رقم 25 لسنة 2009 م، وتضمن التعديل تشديد عقوبة الغرامة على والد الطفل أو المسؤول عن رعايته اذا امتنع دون عذر مقبول عن إلحاقه بمرحلة التعليم الإلزامي.