أصدر الرئيس المصري  المؤقت عدلي منصور قرارًا، الثلاثاء، بقانون 4 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك لتشديد عقوبات مخالفات أصحاب الدراجات النارية و«التوك توك»، فيما ينص قرار الرئيس بالقانون على أن يضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مادة جديدة برقم 74 مكررا (3) . وينص القرار على  «إنه مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، تقضي المحكمة فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بمصادرة مركبات الدراجات النارية و"التوك توك" حال تسييرها دون ترخيص أو عدم حمل هذه المركبات اللوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها». كما ينص على أنه «يلتزم مالكو وحائزو مركبات الدراجات النارية أو" التوك توك" غير المرخص بها بالتقدم لإدارات المرور المختصة لتقنين أوضاعهم بالحصول على التراخيص اللازمة لتسيير أو قيادة تلك المركبات وفقا للإجراءات والقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، وذلك خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد المدة المذكورة لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. وتقوم النيابة العامة بعرض أوراق مركبات الدراجات النارية أو "التوك توك" المضبوطة، والتي لم يتم تقنين أوضاعها خلال المدة المبينة في الفقرة السابقة، ولم يتم التوصل إلى حائزيها فعلى المحكمة المختصة للنظر في حكم القضاء بمصادرتها".