البحر الأحمر - صلاح عبد الرحمن
تقدَّم العشرات من الموظَّفين في محميَّات البحر الأحمر وحدودها من الغردقة شمالا حتى حلايب جنوبًا وأبورماد والفرع الإقليمي، لجهاز شؤون البيئة في الغردقة، بشكوى إلى المحامي العام لنيابات البحر الأحمر من تعسُّف جهاز شئون البيئة في تعطيل صرف المقابل النَّقدي لاستمارات السَّفر المجانيَّة، طبقًا للقوانين والقرارات واللوائح الوزاريَّة، وذلك منذ شهر تموز/ يوليو 2013 وحتى تاريخه.
وأوضحت الشكوى أن "التَّعسف من مدير المراجعة باسم مجدي ورؤسائه في القطاع المالي، مخالفا بذلك المادة 116 مكرر (2أ) من قانون العقوبات المصري، والتي تنص على أن "كل موظف عام يتسبب بخطته في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".