محكمة القضاء الإدارى

قضت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، الاثنين، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 لعام 2015، بوقف قبول من سبق قبول أوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب لعام 2015 بما قدمه من تقارير طبية بنتيجة الكشوف والفحوص الطبية، وأنه لم يستعدها وما يترتب على ذلك من آثار.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن شرط اللياقة الذهنية والنفسية يجب أن يكونا متوافرين، وأن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وهى من الشروط القابلة للتغيير بمرور الزمن على خلاف الحال بالنسبة لبعض شروط الترشح الأخرى ومنها أن لا يقل سن طالب الترشح يوم فتح باب الترشح عن 25 عامًا لارتباط هذا الشرط أولًا بالظروف الصحية والنفسية التي تصيب الإنسان لأمر خارج عن إرادته أو نتيجة لانحراف مسلكه والتردي في تعاطي المخدرات والمسكرات.

 وتابعت المحكمة أن طالب الترشح ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات معاصرًا لتقديم طلب الترشح، فلا يغنى عن ذلك أن سبق تقدم طالب الترشح بنتيجة لكشوف تثبت استيفاءه لذلك الشرط. فترة زمنية طويلة بين بدء تلقى طلبات الترشح للانتخابات الجديدة والقديمة واستندت المحكمة في أسبابها إلى وجود فترة زمنية طويلة وبدء تلقي طلبات الترشح للانتخابات الجديدة، مبينةً أن الظروف الذهنية والنفسية لطالب الترشح قابلة للتغيير، مؤكدةً أن قرار اللجنة العليا رقم 70 فيما تضمنه من المادة الرابعة خالف صحيح حكم القانون.

وأضافت المحكمة، أنه لما كانت اللجنة العليا للانتخابات حددت في قرارها رقم 66 لعام 2015 المدة من 1 حتى 12 أيلول / سبتمبر موعدًا لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2015 والتي يتعين من خلالها على طالب الترشح بطلب المستندات الدالة على استيفائه الشروط الواجب توافرها في المرشح، وإذا أوشكت هذه المدة على الانتهاء باعتبار أن هذا الحق من الحقوق الدستورية الأساسية، وبالنظر على أن أي تأخير في وقف أثر قرار اللجنة يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها في نتائج استعمال هذا الحق بما يصبح معه ركن الاستعجال متوافرًا أيض