محكمة شمال القاهرة

حددت محكمة شمال القاهرة جلسة 19 كانون الثاني /يناير الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح إسماعيل لبيب المحامى وأشقائه ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الخارجية "المصرى" و وزير الدفاع و الإنتاج الحربى "المصرى" مطالبا بتعويض 10 ملايين جنيه عن مذبحة الجنود المصريين فى يونيو 1967، مبيناً أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وذلك أمام الدائرة 62 تعويضات.

وأضاف لبيب ، فى دعواه ، التي حملت رقم 2877 لسنة 2015 تعويضات، أنه وأشقاؤه حسام الدين وسلوى وسهام وسومية ورثة شقيقهم الشهيد النقيب محمد وهبى إسماعيل لبيب محمد، والذى كان من الأسرى الذين تم قتلهم فى 1967 .

وتابع أن الشهيد كان من ضباط القوات المسلحة سلاح المدرعات الذى انقطعت أخباره بعد العمليات العسكريه حتى علموا باستشهاده فى يونيو 1971 والذى أشار عم الشهيد محمد شمس إلى أن الكثير من الجنود لم يكنوا ضمن قوائم الصليب الأحمر و لم يقيدوا بمعسكرات الأسرى وأن إسرائيل قامت بقتلهم ولم يعلن عن الكثير منهم حتى الآن .

وقال فى دعواه إن الجرائم التى ارتكبتها دولة إسرائيل فى جنود مصر هى جريمة حرب طبقا لمواثيق الأمم المتحدة ولا تسقط بالتقادم.

واستطرد أن إسرائيل حتى الآن تطالب بتعويضات عن جرائم النازية ضد اليهود طبقا للاتفاقيات الدولية فما الفارق؟.

وأوضح دعواه أن أركان الخطأ والضرر وعلاقة السببية تنطبق فى الدعوى، فالفعل الإجرامى الذى ارتكبته إسرائيل ثابت فى الدعوى ويخضع للمحاسبة والتعويض للمتضررين طبقا لأحكام القوانين المصرية، مطالبا أن يؤدى المدعى عليه الأول مبلغ 10 ملايين جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عما أصيب به وبقيهة الورثة فى قتل شقيقهم.