أكدت النائبة الوفدية الدكتورة أميرة أبوشقه أن الدستور والقانون شدد على علنية الاحكام فى حين أن الاستثناء هو غذا ترآى القاضى السرية مراعاة للقواعد العامة وهذه سلطة تقديرية للقاضى. وأشارت أبو شفة خلال كلمتها فى الجلسة العامه لمجلس النواب المصري اليوم الاثنين حول  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى أن النطق بالحكم علنى فى كلتا الاحوال وفقا لنص المادة 268 من قانون الاجراءات الجنائية وتنص المادة " يجب أن تكون الجلسة علنية، ويجوز للمحكمة مع ذلك مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها فى جلسة سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها".

ووفقا ايضا للمادة 18 من قانون السلطة القضائية حيث تنص المادة "تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس".

وأوضحت "أبوشقة" أن علنية الجلسات ضمانة قضائية للمتهم وبذلك مشروع القانون يشوبه عدم الدستورية لان علنية الجلسات ضمانه اساسية للمتهم والمشروع المطروح يخالف الدستور فى ظل تفشى فيروس كورونا واتخاذ اجراءات من شأنها عدم علانية الجلسات والتباعد الى آخرة وفى ظل التكنولوجيا الحديثة من الفيديو كونفرانس وبرامج الزووم ومالى ذلك أمنع بث الجلسات وهى ضمانة من ضمانات الشفافيه يثم فقد ضمانه اساسية من الضمانات الدستورية.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

برلماني يتقدم بطلب إحاطة بسبب حرمان بعض القرى من خدمات الانترنت

برلماني يسحب طلب إحاطة بعد تعهد الحكومة بتعيين الـ36 ألف معلم