الدكتور على عبد العال

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، بشكل نهائى وبأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى.

ويتضمن القانون مادتين :

(المادة الأولى)

تضاف مادة جديدة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم (114) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى نصها الآتى :

مادة ( 35) مكررأ :

إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً فى سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، ويصدر القاضى قراره مسبباً بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر فى هذا الشأن نهائيا.

وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر لتاريخ نشره.

قد يهمك أيضًا:

البرلمان العراقي يُنقذ عبد المهدي يؤجل حسم "الدرجات الخاصة" إلى تشرين الأول المقبل

رئيس مجلس النواب المصري يؤكد أن الحروب الإعلامية والشائعات تزعزع الثقة في مؤسسات الدول