المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، بعدم دستورية البند الأول من المادة رقم 8 والخاصة بشروط الترشح للانتخابات من قانون مجلس النواب، من حيث ما تضمنه من اشتراط حصول المرشح لعضوية المجلس على الجنسية المصرية منفردة، وهو ما يمنع المصريين مزدوجي الجنسية، لاسيما المغتربين، من الترشح.

كانت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة صرحت للمحامي عصام الإسلامبولي وكيلاً عن مايكل منير، بالطعن في المادة.

ودفع الإسلامبولي بأنه "بصدور قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2015، بفتح باب الترشح لعضوية مجلس النواب، شرع منير في التقدم للترشح، إﻻ أنه اصطدم بما نص عليه قانون مجلس النواب من شروط للترشح، بأن يكون المرشح حاملاً الجنسية المصرية منفردة، إلى جانب تحديد 8 مرشحين فقط كممثلين عن المصريين في الخارج".

وشدد مقيم الدعوى على أنَّ تلك النصوص تتعارض مع ما نص عليه الدستور في المادة 88 منه، بإلزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة.

وأشار الإسلامبولي إلى أنَّ الدستور رتب في الفقرة الثانية من تلك المادة حكمًا استثنائيًا، عندما نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة، بحسب تأكيده.

كانت هيئة المفوضين قد أوصت بعدم دستوريتها، وأوضحت أنَّ قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساوة وتكافؤ الفرص، من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين في الخارج من حاملي الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية، رغم أنّ الدستور لم ينص على ذلك.

وأضافت الهيئة أنَّ الدستور نص على إلزام الدولة عند تنظيم قانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات مراعاة أوضاعهم الخاصة، وهو ما كان يلزم معه استثناء المصريين في الخارج من شرط حمل الجنسية المصرية منفردة.