المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة في قانون مجلس النواب المتعلقة بـ"حرمان مزدوجي الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم".

كما قضت المحكمة بعدم قبول دعوى أخرى مقامة من المحامي عبدالله ربيع، يطالب فيها بعدم دستورية المواد،  3 و4 و5 من قانون مجلس النواب والتي تختص بتحديد عدد المقاعد لنظامي الفردى والقوائم، وتقسيم الدوائر الانتخابية للنظامين، والتمثيل المناسب للمصريين في المجلس.

وأقام المحامي عصام الإسلامبولي، دعوى عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثامنة في قانون مجلس النواب والتي تحمل رقم 24 لسنة 37 قضائية.
وجاء حكم "الدستورية" بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، بوقف الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، الأحد ، حكما بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي تجرى على أساسه الانتخابات.