مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب المصري، برئاسة على عبد العال، على تعديلات قانون العقوبات بشأن حيازة المفرقعات، وتشديد عقوبتها  للإعدام إذا كانت لأغراض إرهابية، وذلك بشكل نهائى بموافقة أغلبية الثلثين.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان  الثلاثاء، الأخيرة قبل الإنتخابات الرئاسية، حيث نص مشروع القانون علي أن يستبدل بنص المادة (102ا) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتي :"يعاقب بالسجن الموبد  كل من أحرز أوحاز أو  أستورد أو صنع مفرقعات  أو مواد متفجرة او مافي حكمها قبل الحصول علي ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة  تنفيذا لغرض ارهابي".

ويعاقب بالسجن الموبد أو المشدد كل من احرز او حاز او استورد او صنع بغير مسوغ اجهزة او الات او ادوات تستخدم في صنع المفرقعات او المواد المتفجرة او مافي حكمها او تفجيرها ويعتبر في حكم المفرقعات او المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية .

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار اليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة في نقلها والادوات والاشياء المستخدمة في ارتكابها وذلك كله دون الاخلال  بحقوق للغير حسن النية.