مجلس النواب المصري

أكّد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الدستور لا يسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا إلا في حالات معينة حددتها المادة (204) الخاصة بالقضاء العسكري، ومنها الإعتداء المباشر على المنشآت أو المناطق العسكرية أو المعدات أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم وأضاف عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين الأثنين، أن الكنائس ودور العبادة لم تدخل ضمن المنشات الحيوية، وبالتالي لا يمكن محاكمة مرتكبي الواقعة أمام القضاء العسكري.

وتابع عامر، أنه سيتم دراسة المادة الدستورية 237 والخاصة بإلتزام الدولة بمواجهة الإرهاب للبحث في إمكانية إجراء تعديل تشريعي لمواجهة الإرهاب، بإحالة الإرهابيين إلي جهات أخرى وتنص المادة 237 على :تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد.بإعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.

ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى أنه يتم دراسة مقترح لاستحداث آلية لمعاونة ومساعدة أسر الشهداء والجرحي، وذلك من خلال "طابع" يضاف علي الخدمات، وذلك للقاردين، علي أن توجه حصيلته لصالح صندوق رعاية الشهداء والجرحي والمصابيين، مدنيين وعسكريين علي حد السواء وتنص المادة 204 : القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى

إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المنشأت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم. ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.