مجلس النواب المصري

وافق مجلس النواب على مطالبة الصحفيين على إدخال تعديلات على المادة الـ 5 من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، وأضيفت فقرة للمادة الأولى من مشروع القانون، بموجبها يحدث تعديلات بالمادة الخامسة، وتمنع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية للصحفيين. رحبت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنتى المرأة والحريات، بقرار مجلس النواب اليوم بتعديل نص المادة الخامسة من مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية بما يغلق الباب أمام حبس الصحفيين.

منع حبس الصحفيين

وتقدمت النجار بالشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تصدوا لهذه المادة، وللنائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة والذى طالب بإدخال فقرة للمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، على الفقرة الأولى من المادة الخامسة لمنع التخوفات الخاصة بحبس الصحفيين.وأكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين فى تصريحات أن الفقرة المضافة للقانون والتى تنص على أنه "لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد"، تعد  انتصارًا جديدًا للصحفيين وللإعلام وهو ما يتماشى  مع استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية أكتوبر الماضي لأول مرة فى تاريخها.

وشددت دعاء النجار على أن كل ما يصب فى صالح الصحافة والصحفيين وإعلاء قيمة المهنة والحفاظ عليها فى ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها يستحق الثناء والإشادة.
تعديل المادة الـ 29ومن جانبه قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن نواب البرلمان وهم النائب مصطفى بكري والنائبة مها عبد الناصر والنائب محمود بدر والنائبة مي كرم جبر والنائب ضياء الدين داود، نجحوا في تعديل المادة المذكورة بتقييدها بنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي تحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.ووجه عبدالحفيظ  الشكر للنواب الذين نقلوا وجهة نظر الجماعة الصحفية وتمسكوا بنصوص الدستور، الشكر وأيضا لباقي الأعضاء الذين وافقوا على التعديل المقترح.

مناقشة قانون الأوبئة

وكانت قد شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، مناقشات واسعة حول إلزام المواطنين بضرورة الحصول على التطعيم لمواجهة كورونا، جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، إن السؤال الذي يتردد فى الشارع حاليا "هل هناك عقوبات أو غرامات ستطبق ضد المواطنين الممتنعين عن الحصول على التطعيم؟"، لاسيما أن هناك حالات صحية لن تتمكن من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وتابعت النائبة أميرة أبو شقة، هناك فارقا بين التطعيم القسري والتطعيم الإلزامي ويجب التفرقة بينهما لإنهاء حالة الجدل الدائرة.

فيما حذر النائب ضياء الدين داود، من تضمين مواد ضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية تشمل حبس الصحفيين حال نشر خبر يخص وجود أو تفشى وباء جديد.

وعقب المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس والذى ترأس قائلا: الدستور المصري ألغى حبس الصحفيين.
تمكين الدولة لمواجهة الأوبئة

وأشار سعد الدين خلال مناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، أن المشروع بقانون هدفه تمكين الدولة من مواجهة أخطار الأوبئة والجوائح الصحية بما يضمن الحفاظ على الصحة والسلامة العامة في إطار تشريعي سليم.

وأضاف أن لجنة الصحة كانت حريصة  على تقديم  صياغات وأحكام قانونية منضبطة نأت بهذا القانون من شبهات عدم الدستورية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة منها للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، وهو الأمر الذي انتهجته العديد من الدول لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ٢٥ إجراء هاما ومن بينها:

1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
 
۲. تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة والقطاع الخاص.
 
٣- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
 
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
 
٦: تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.
- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.
 
۸- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
 
٩- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص

۱۰- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

لجنة المشروعات في مجلس النواب المصري تصدر توصيات برلمانية للحكومة لحل أزمة المجمعات الصناعية

مشروعات مجلس النواب المصري تصدر توصيات برلمانية للحكومة لحل أزمة المجمعات الصناعية‎‎