توقيت القاهرة المحلي 09:33:05 آخر تحديث
  مصر اليوم -

إعلان اتفاق ممثلي العمال على 76 مادة فى مشروع قانون العمل

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - إعلان اتفاق ممثلي العمال على 76 مادة فى مشروع قانون العمل

الوزيرة الدكتورة ناهد عشري
القاهرة - أ.ش.أ

توافق ممثلو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات والنقابات المستقلة وأصحاب الأعمال والخبراء والمهتمون بالشأن العمالي، خلال 4 جلسات للحوار المجتمعى بوزارة القوى العاملة والهجرة، برئاسة الوزيرة الدكتورة ناهد عشري على 76 مادة من مشروع قانون العمل الجديد، منها 9 مواد إصدار و10 تعاريف وأحكام عامة.
وأوضح بيان لوزارة القوى العاملة اليوم أنه تم الاتفاق على تحديد تعريف الأسباب القهرية في المادة (40) التي يستحق العامل فيها نصف أجرة من صاحب العمل، وإعادة صياغة 4 مواد هي: (55)و(58)و(66)و(68)، وتقديم مقترح من اتحاد عمال مصر على المادة (60)، ورفض المادة (43) في التعديل، والإبقاء على صياغتها في القانون الحالي 12 لسنة 2003.
وقالت الوزيرة - في البيان - إنه "لا يوجد تشريع وضعي يمكن أن يطلق عليه وصف تشريع عادل، ولكن يمكن أن يقال إن هناك تشريعا عليه توافق، وهو ما نسعى إلي تحقيقه الآن من خلال جلسات الحوار الاجتماعي للتوافق بشأنه تمهيدا لإصداره والعمل به".
وجددت موقفها من أن الوزارة لا تضع قوانين، ولكنها تقترح مشروع قانون قابل للتعديل على جميع مواده بالتوافق بين أطراف العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن الوزارة وسيط بين أصحاب الأعمال والعمال فى المشروع المطروح للحوار المجتمعي، مؤكدة أن أننا نقبل أية تعديل أو مقترح يصل للوزارة حول المشروع لأننا لا نفرض قانونا بعينه على رجال الأعمال أو العمال.
وأضافت أن من المواد التى تم التوافق أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير القوي العاملة والهجرة ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيله ويضم في عضويته أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم، وممثلين اتحادات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم الاتحادات بالتوافق مع مراعاة التمثيل النسبي، والتساوي بين الفئتين.
كما أوضحت وزارة القوى العاملة أن المجلس القومى للأجور يختص باقتراح الحد الأدنى للأجور، بما يكفل التوازن بين نفقات المعيشة والأجور، مراعيا لحد الدفاع الاجتماعي، كما له أن يحدد العلاوات الدورية سنويا بما يكفل تناسب الأجور مع مستويات نسب التضخم السنوية، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي التأميني، ويصدر بالحد الأدنى للأجور والعلاوات قرارا من رئيس مجلس الوزراء، على أن يعاد النظر في الحد الأدنى للأجور كل سنتين على الأكثر.
كما نصت التعديلات على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور لتقرير ما يراه ملائما مع ظروفها في خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وفيما يتعلق بتحديد الأجر وفقا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة، فنصت التعديلات على أنه إذا لم يحدد بأي الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولت المحكمة العمالية تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة.
وأكدت التعديلات على أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور أو إيصال خاص معد لهذا الغرض أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلي حسابه بأحد البنوك، ويكون ذلك وسيلة لإثبات سداد الأجر وملحقاته تقوم مقام السجل.
كما حددت التعديلات مدة الأجازة السنوية خلال العشر سنوات الأولى 21 يوما بأجر كامل وتزاد إلي ثلاثين يوما في السنة لمن تجاوز سن الخمسين عاما أو أمضي في الخدمة عشر سنوات لدي صاحب عمل أو أكثر، وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق أجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل، ولا يدخل في حساب الأجازات أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.
كما أنه في جميع الأحوال تزداد مدة الأجازة السنوية بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية، ولا يجوز للعامل النزول عن أجازته.
وأوضح بيان وزارة القوى العاملة أن التعديلات استحدثت نصا أعطي للعامل الحق في أجازة بأجر كامل في الأعياد الدينية والمناسبات القومية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
كما أعطت التعديلات للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل ثلاث سنوات متصلة - بدلا من خمس سنوات - الحق في أجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
وأكدت التعديلات أنه في جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل أو إنهاء عقدة لإصابته أثناء العمل أو بسببه إلا بعد استقرار حالته بشكل يمكنه من العودة للعمل.
وأجازت التعديلات توقيع الجزاءات التأديبية على العامل وفقا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة وهي : الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، والحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها، وتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة، وخفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر، والخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه، والفصل من الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.
كما أقرت التعديلات أن يكون لصاحب العمل أو من يفوضه الحق فى توقيع كافة الجزاءات التأديبية - عدا الفصل من الخدمة - فعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشكلة وفقا لحكم المادة (125) ويكون لمدير المنشأة توقيع جزاء الإنذار والخصم من الأجر الأساسي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، كما لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يقتطع من أجر العامل الأساسي وفاء للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
حضر جلسة الحوار من ممثلي العمال، محمد وهب الله محمد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة لعمال التجارة، وسحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وخالد عبد اللطيف عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، والدكتور أحمد خيري إمام رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر، وباسم حلقة الأمين العام الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وشعبان خليفة حسان رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، و أحمد محمد سيف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات العمالية المصرية، والدكتورة رحمة رفعت مستشارة قانونية لدار الخدمات، وسعد شعبان عيد رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، وفايز محمود الكرته خبير عمالي والمحامي بالنقض.
كما حضر من ممثلي أصحاب الأعمال وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومحمد السيد البدري أمين جمعية مستثمري الشيخ زايد، وعادل عطية جمعية مستمري مدينة نصر.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

إعلان اتفاق ممثلي العمال على 76 مادة فى مشروع قانون العمل إعلان اتفاق ممثلي العمال على 76 مادة فى مشروع قانون العمل



إطلالات الملكة رانيا في المناسبات الوطنية تجمع بين الأناقة والتراث

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 01:59 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

12 طريقة لعلاج الحموضة بدون أدوية أغربها الليمون والقرنفل

GMT 01:36 2020 الخميس ,29 تشرين الأول / أكتوبر

سيرغيو راموس الأكثر مشاركة مع ريال مدريد في دوري الأبطال

GMT 00:35 2020 الإثنين ,05 تشرين الأول / أكتوبر

شاب يسحل رجلا مسنا من ملابسه في الشارع أمام المارة في مصر
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon