القاهرة - علي رجب
أصدرت الأربعاء محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى رقم 55874 لسنة 66 ق المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومجموعة من المحامين، نيابة عن أهالي "رملة بولاق" ضد رئيس مجلس الوزراء ومحافظ القاهرة ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير العشوائيات، بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 8993 لسنة 2011 بشأن الاستيلاء المؤقت على الأرض الواقعة بها عشوائيات "نايل تاورز" - حي بولاق أبو العلا- محافظة القاهرة
ويعتبر صدور الحكم في هذا التوقيت انتصارا لأهالي رملة بولاق ويمثل لهم دفعه للأمام في مواجهه الظلم الواقع عليهم وعلى ذويهم، حيث يعرض أمام محكمة الجانيات 51 مواطنا من سكان المنطقه على أثر الاحداث المعروفة إعلاميا بـ"أبراج النايل تاورز" في نفس الوقت الذي لم يتعرض فيه أحد لضباط الشرطة الذين قاموا بالاعتداء على الأهالي للمساءلة، ولم تتخذ النيابة أية إجراءات تجاههم، كما قامت وزارة الداخلية بتكريمهم علي الرغم من كونهم قاموا بقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين بطلقات نارية، علاوة على مداهمة عشرات المنازل بالمنطقة.
كان محافظ القاهرةالأسبق، د. عبد القوى خليفة، قد أصدر قرارا باستيلاء المحافظة على أرض "رملة بولاق" في 19 أكتوبر/تشرين الاول 2011 -ونشر بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 20 يونيه/حزيران 2012- تمهيدا لتنفيذ اتفاق تعاون بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة القاهرة لتطوير المنطقة التي صنفها الصندوق بغير الآمنة من الدرجة الثانية، أي أن السكن فيها غير ملائم. كما صنف ملكية الأرض بها كـ"أملاك دولة" خلافا لحقيقة أن "الأرض ملكية خاصة وهو ما أقر به محامي الحكومة أمام المحكمة."
والجدير بالذكر أنه لم يتم إعلان أي تفاصيل لمشروع التطوير سابق الذكر - والذي يضم أربع مناطق بقسم بولاق أبو العلا من ضمنها منطقة "رملة بولاق نايل تورز"- الأمر الذي يثير تساؤلات حول النوايا الحقيقية بشأن المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تمارس على الأهالي من أطراف عدة لإجبارهم على ترك مساكنهم .
وقدم الأهالي هذا الطعن كمسلك قانوني دفاعا عن حقهم المشروع في السكن بالمنطقة ذاتها التي يعيشون بها منذ عشرات السنين، وترتبط بها مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ويطالبون بتطويرها بما لا يمس حقوقهم كمواطنين.
وكان القرار الذي قضت المحكمة بإيقافه اليوم قد صدر بالتزامن مع سلسلة من المضايقات الأمنية وتهديدات لشاغلي تلك العقارات ببيعها وتركها لبعض رجال الأعمال والعديد من السماسرة، في ظل تصميم الجهات الإدارية على عدم مد ذلك المربع السكني بمعظم المرافق الضرورية واللازمة للحياة الكريمة، فضلا عن أنهم يعيشون في حالة من عدم الاستقرار والخوف من فقد مأواهم الوحيد، مما اضطرهم إلى الطعن بهذا القرار لمخالفته فكرة العدالة الاجتماعية وكفالة الأشكال المختلفة للملكية التى ضمنتها الدساتير المتعاقبه وأخرها الإعلان الدستوري.
ورحبت المنظمات الموقعة على البيان، بحكم المحكمة الذي أوقف قرار الاستيلاء على أراضي رملة بولاق الذي يتعارض مع إطلاق الحق في التملك من القيود، كما يتعارض مع الواجبات التي أناط بها المشرع الجهات الإدارية والتي فصلها القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة، حيث نظم القانون قواعد نزع الملكية والاستيلاء والإخلاء والتعويض عنهما وهو ما يؤكد وبشكل قاطع الدلالة على حرص المشرع على عدم تعريض مصالح المواطنين المادية والمعنوية واستقرارهم للخطر، حيث اعتبر المشرع الاستيلاء على الأراضي استثناء، وقد قيد المشرع السلطة التنفيذية في حالة كونها ستقوم بالاستيلاء المؤقت على العقارت، بقيد غاية في الأهمية حيث لم يجز الارتكان إلى الاستيلاء المؤقت على العقارات المنصوص عليه في المواد سالفة الذكر إلا في حالة الضرورة الملحة والتي يخشى في حالتها من كون إتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، تضيع فائدة محققة وضرورية للصالح العام، أو درء مفسدة تضر أيضا بالصالح العام، وعلى ذلك يتضح أن المشرع قصد من ذلك حماية وصون الملكية الخاصة، ومراعاة مقتضيات الصالح العام.


أرسل تعليقك