توقيت القاهرة المحلي 00:03:26 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مصطفى مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مصطفى مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي
القاهرة ـ مصر اليوم

أصدر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن ' يستبدل بنص المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار النص الآتي :

'يجوز لمجلس الوزراء الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وألا يقل نسبة المكون المحلي عن 30% خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من بدء التشغيل، وألا تقل نسبة التصدير إلى خارج البلاد عن 80%، ويجوز الاستثناء من هذه النسبة في حالة المشروعات الاستراتيجية ذات الأهمية الخاصة'.

كما تتضمن الشروط والضوابط أن تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية.

كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع.

ومن بين الشروط أيضًا أن تلتزم الهيئة بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، وذلك وفق الآليات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتعتمد من مجلس الوزراء.

وأن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه، وعلى كافة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وضع كافة السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن،

وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، والجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع،

ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة، ويجوز لمجلس الوزراء للاعتبارات التي يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعدها موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط'.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن ' تضاف إلى اللائحة التنفيذية مادة جديدة برقم (76 مكررا) تنص على أنه ' استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (5) منها، يجوز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد الدراسة والتقييم من جانب الهيئة، الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة.

تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة 1 من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقا لعدد من الشروط والضوابط تتمثل في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة.

كما تتضمن الشروط والضوابط أن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة، يعتمد من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص.

وتشمل الشروط والضوابط أن يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية، كما يختص بإلغائها.

ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص، وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

رئيس الوزراء المصري يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

رئيس الوزراء يشيد بمخرجات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ التي تم التوافق عليها

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مصطفى مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية مصطفى مدبولي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية



نجمات الدراما السورية يخطفن الأنظار بإطلالات راقية في حفل Joy Awards

الرياض ـ مصر اليوم

GMT 13:38 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الحمل السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:39 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الثور السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 05:08 2024 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

مرشح رئاسي معتدل ينتقد سياسة الحجاب في إيران

GMT 06:53 2025 الإثنين ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

اعتماد قواعد تسجيل الدراسات العليا في الجامعات المصرية

GMT 09:02 2021 الثلاثاء ,02 آذار/ مارس

مؤتمر صحفي لوزيري خارجية مصر والسودان اليوم

GMT 01:37 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

مدبولي يتفق مع بنكي مصر والأهلي على "تطوير المحافظات"

GMT 01:20 2020 الثلاثاء ,31 آذار/ مارس

قرار جديد من إيطاليا لمواجهة تفشي "كورونا"
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt