القاهرة - محمود حساني
نشرت الجريدة الرسمية ، في عددها الصادر السبت ، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات، التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.
ووافق مجلس النواب المصري ، خلال جلسته المنعقدة في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي- نهائياً على مشروع القانون المُقدم من جانب الحكومة بشأن لجان فض المنازعات بعد مطالبات كثيرة من عدد من الأعضاء لإلغاء هذه اللجان .
وتضمن التعديل أن يكون رؤساء لجان توفيق فض المنازعات من أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تُعد لهذا الغرض، فيما يجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس المختصة والهيئات القضائية.
وتضمن المشروع أن تصدر لجنة فض المنازعات قرارتها مسببةً، وذلك في ميعاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها، فضلًا عن أن تثبت ذلك في محضرها، ويُعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الـ 15 يومًا التالية لحصول العرض قررت اللجنة اثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع من الطرفين، وتكون له قوة السند التنفيذي، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.
أرسل تعليقك