القاهرة ـ محمد الشناوي
السجن مع الأشغال الشاقة لمدة عامين وغرامة 500 جنيه، حكم قضت به محكمة استئناف المنصورة بمحافظة الدقهلية الاثني بمعاقبة الطبيب رسلان فضل حلاوة المتهم باجراء عملية ختان عن تهمة القتل غير المتعمد للطفلة والحبس ثلاثة أشهر عن الختان وغلق عيادته لمدة عام، ومعاقبة والد الطفلة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وهي الدعوي التي استأنفت فيها النيابة العامة والمجلس القومي للسكان، على الحكم الذي صدر من محكمة جنح أجا بالدقهلية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في دعوي وفاة الطفلة سهير الباتع التي توفيت في حزيران/ يونيو 2013 إثر عملية ختان علي يد الطبيب، والتي تعد الدعوي الأولي التي يحولها النائب العام للمحاكمة الجنائية منذ صدور قانون تجريم ختان الإناث عام 2008.
وصرح مقرر المجلس القومي للسكان الدكتور عاطف الشيتاني، أن حكم محكمة المنصورة ضد الطبيب، هو حكم تاريخي، حيث تعد هذه هي الدعوي الأولي التي يتم فيها الحكم بالحبس مع التنفيذ، لمرتكب ختان الإناث، منذ صدور القانون قبل 7 سنوات.
وتنص المادة 242 من قانون العقوبات:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".
وأكد الشيتاني أن البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث الذي يتبناه المجلس، سيواصل التوعية ضد ختان الإناث، ويتبنى المجلس الآن حملة إعلامية عبر الفضائيات المصرية، من أجل تنفيذ قانون تجريم ختان الإناث، وتشجيع الأسر والأفراد علي الإبلاغ عن مخالفات الاطباء والممارسين التقليديين لهذه الممارسة، وإيصالها للنيابة العامة، حماية لحقوق الطفلة في الرعاية والحماية من كل أشكال العنف ضدها، وتنفيذا للمواد 11 و18 و 80 من الدستور، التي ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، حق كل مواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وعلي التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال.
يذكر أن محكمة جنح أجا بالمنصورة، قد قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، برفض الدعوي المدنية المقامة من المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للطفولة والأمومة في قضية الطفلة سهير الباتع "13 سنة"، والمتهم فيها الطبيب والأب، وقضت بانقضاء الدعوي الجنائية في جريمة القتل الخطأ بالتصالح بين والدة سهير والمتهمين، وألزمت الطبيب رسلان حلاوة، بدفع 5 آلاف وواحد جنيه، تعويضًا مؤقتًا لوالدة المجني عليها.
وطلب المجلس القومي للسكان من النائب العام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 إعادة فتح التحقيق في القضية، بعد محاولات الطبيب والأب تغيير وقائع ماحدث للفتاة التي سجلها محضر الشرطة يوم الوفاة.
واستجاب النائب العام وشكل لجنة من خبراء الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين، للتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم، وانتهت تحقيقات النيابة في مارس الماضي إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وإحالتهما للمحاكمة.
أرسل تعليقك