توقيت القاهرة المحلي 11:43:44 آخر تحديث
  مصر اليوم -

الجريدة الرسمية تنشر نص تعديل العقوبات والإجراءات الجنائية

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون

الرئيس عبد الفتاح السيسي
القاهرة - محمود حساني

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

ونشرت الجريدة الرسمية،  أنه وفقًا للمادة الأولى من تعديلات القانون، تستبدل بعبارة "مدير عام السجون" عبارة "مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون"، وبعبارة "مدير السجن ومأموره " عبارة " مأمور السجن "، وبعبارة " مدير القسم الطبي للسجون " عبارة " مدير إدرة الخدمات الطبية للسجون أينما وردت في القانون الخاص بتنظيم السجون، كما يستبدل في نصوص المواد أرقام " 1، و14، و20، و34، و38، و43، و44 ( بند 4)، و46، و50، 68، و73، و92، و94 من ذات القانون بالنصوص التالية : المادة (1) : السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقًا لأحكام القانون وتخضع للإشراف القضائي وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا وهي 4 أنواع : (1) ليمانات (ب) سجون عمومية (ج) سجون مركزية (د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعيّن فيه فئات المسجونين من الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم.

 وتتضمن المادة (14): "المحبوسون احتياطيًا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيًا بالإقامة في غرفة مؤثثة بمقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون لا يقل عن 15 جنيهًا يوميًا وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.

وتناولت المادة (20) : يبقى مع المسجونة طفلها في حضانة السجن حتى يبلغ من العمر 4 سنوات على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذا السن سُلّم لمن له الحق في حضانته قانونًا، فإذا رفض سلّم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانونًا وجب على مأمور السجن إيداعة في أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية.

كما تتناول المادة (34) "كل محكوم عليه مودع في أحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز على العمل يعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام.

وتضمنت المادة (38) يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي ولذويه أن يزوروه مرتين شهريًا تحت رقابة وإشراف إدارة السجن .
 
أما المادة (43): الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون تشمل الإنذار والحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، أو تاخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته بالسجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إذا كان محكومًا عليه بالحبس أو السجن، ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد، أوتنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر إن كان محكومًا عليه بالحبس أو بالسجن ولمدة لا تزيد عن سنة إن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد، أو الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 30 يومًا، أو وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد عن 6 أشهر، المادة (44) بند 4 : الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد عن 15 يومًا.
والمادة (46): يجب على مأمور السجن أن يبلغ فورًا مساعد الوزير لقطاع السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام والإجراءات التي نفذتها إدارة السجن حيال ذلك، والمادة (50) عند الإفراج نهائيًا عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد وذلك ما لم يكن محكومًا بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوبًا لسبب آخر، والمادة (68) : يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحامل إلى ما بعد سنتين من وضعها.

وتناولت المادة (73) "مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت . ومنحت تلك المادة أيضًا الحق لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لزيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة .

أما المادة (93) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقويتين : (1) كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن بأية طريقة كانت شيئًا من الأشياء على خلاف القوانين أو اللوائح المنظمة للسجون . (2) كل شخص أدخل في السجن أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح . (3) كل شخص أعطى شيئًا ممنوعًا لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطيًا أثناء نقله من جهة إلى أخرى. (4) كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مزية مستغلًا فس ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقيًا أو مزعومًا بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره.

المادة (94) : لوزير الداخلية أن يخصص مكانًا في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتًا تطبيقًا لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها .

 المادة الثانية : تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة هي : المادة (8 مكررًا ): يحاط المسجون علمًا فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، وكيفية تقديم شكواه وما تم فيها من إجراءات . ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعًا عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن . المادة (33 ) مكررًا : تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم . المادة (34) مكررًا : لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب اعفاءه من الشغل لظروف صحية . المادة (38 ) مكررًا : لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

 

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون



GMT 01:43 2026 الأربعاء ,28 كانون الثاني / يناير

زيارة ستارمر إلى الصين تكشف رؤيته لمكانة بريطانيا في العالم

GMT 22:04 2026 الأحد ,25 كانون الثاني / يناير

مصر تضبط عالم الأطفال الرقمي بقانون جديد

بين القفطان والعباءة إطلالات رمضانية أنيقة مستوحاة من أحلام

أبوظبي - مصر اليوم

GMT 10:31 2026 الأربعاء ,04 شباط / فبراير

أفضل وجهات السفر الرومانسية لقضاء عيد الحب 2026
  مصر اليوم - أفضل وجهات السفر الرومانسية لقضاء عيد الحب 2026

GMT 14:01 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الدلو السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:57 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الجدي السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:43 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج السرطان السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 14:03 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الحوت السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:46 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج الأسد السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 13:53 2026 السبت ,10 كانون الثاني / يناير

حظك اليوم برج العقرب السبت 10 يناير / كانون الثاني 2026

GMT 12:17 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

غوارديولا يؤكّد أن محمد صلاح ينتظره مستقبل كبير

GMT 09:04 2019 الإثنين ,17 حزيران / يونيو

ديكورات مستوحاة من الطبيعة للجلسات الخارجية

GMT 01:38 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير

سوكاري يُهدِّد مستقبل أزارو وأجايي مع القلعة الحمراء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt