توقيت القاهرة المحلي 11:02:57 آخر تحديث
  مصر اليوم -

وزارة السياحة المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزارة السياحة المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية

وزارة السياحة والآثار المصرية
القاهرة - مصر اليوم

تبذل وزارة السياحة والآثار جهود كبيرة لإزالة أي معوقات وأزمات تواجه نهضة القطاع السياحي، لذلك قامت الوزارة بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية والذي تبعه صدور القرار الوزاري للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بتشكيل الأمانة الفنية للجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية ونظام عملها، وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة. وجاء قرار تشكيل الأمانة الفنية لتكون برئاسة محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، وعضوية مديري الإدارات العامة لكل من تراخيص المنشآت الفندقية، تراخيص المحال السياحية، وتراخيص الغوص والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى ثلاث أعضاء من المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية.

وأكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة عادل المصري، على أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، والذي تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والإتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل وذلك بهدف تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

وقال المصري، إن هذا القانون قد تضمن العديد من المزايا والمطالب التي طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات  لها، وكذلك النجاح في فض عدد من التشابكات مع العديد من الجهات ذات الارتباط المشترك مع السياحية ، ووقف تغول بعض هذه الجهات على النشاط السياحي وخاصة المطاعم والمنشآت السياحية .

وأضاف رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن  قانون المنشآت الفندقية والسياحية يستهدف الأتي:

•  زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.

•  فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأي جهات أخرى في الدولة.
•  تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
•  تشجيع الاستثمار السياحي وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
 • إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
 • العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض رئيس الغرفة ما تضمنه القانون من خصائص ومميزات للقطاع السياحي في 10 نقاط هامة ممثلة في التالي :-

1-تشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين وتحديد إختصاصات لها والتي ترتبط بتذليل العقبات التي تعترض النشاط السياحي والإشراف على التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي والإرتقاء بالقطاع السياحي علي أن تكون القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ملزمة للجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في الدولة. هذا بالإضافة إلى الموافقة على فئات الرسوم التي تقررها كافة الجهات ذات الصلة بالترخيص السياحي في ضوء الحدود المقررة في قوانين هذه الجهات.

2-تشكيل لجنة دائمة للتراخيص السياحية برئاسة الوزير المختص بالسياحة وعضوية ممثلين عن كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص، على أن يكون من مهامها القيام بالعديد من الأنشطة ذات الصلة بالتراخيص منها تحديد الإشتراطات اللازمة للحصول على تراخيص المنشآت، وتحديد الضوابط والإجراءات والشروط الواجب توفرها للموافقة على الترخيص لمكاتب الإعتماد بمزاولة عملها، وغيرها من الإجراءات ذات الشأن بالإضافة الى مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها كلما دعت الحاجة إلى ذلك لتكون مسايرة للتطور الهائل في المجال السياحي، و رفع تقريرًا بأعمالها للجنة الوزارية كل ستة أشهر .

3- تحديد مدد معينة لإجراءات الترخيص بحيث لا تطول مدة إجراءات استخراجه.

4- تبني القانون فلسفة الشباك الواحد في تحصيل الرسوم المستحقة لجميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص بحيث تقوم الوزارة المختصة بشئون السياحة بتحصيل الرسوم المستحقة لكل هذه الجهات ثم تقوم بتحويل هذه المبالغ إلى كل جهة حسب الرسم المقرر في قانونها.

5- تيسيراً على المتعاملين مع الوزارة في مجال تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية سيكون هناك مكاتب اعتماد تقوم بكافة الإجراءات نيابة عن المتعاملين.

6- أتاح القانون للوزير المختص أو من يفوضه، بناءً على عرض الإدارة المركزية المختصة إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الإشتراطات الخاصة التي يجب توفرها في المرخص له أو المدير المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها والعاملين بها وفقاً لطبيعة ونوع المنشأة والنشاط المرخص بمزاولته، ووضع السياسة السعرية فيما يخص أسعار الإقامة ومقابل الخدمات التي تؤديها المنشآت الفندقية لنزلائها، متضمنة الحد الأدنى لها، وذلك على نحو يكفل حماية المنافسة المشروعة وضمان منع الممارسات الضارة بصناعة السياحة المصرية، إلا إنها اشترطت لصدور القرار الخاص بوضع السياسة السعرية الحصول على موافقة اللجنة الوزارية قبل إصداره، والموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تُقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، على ان يكون ذلك مقابل أداء رسم تًبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بالإضافة إلى القرارات الخاصة بوضع الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وكذلك اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفةٍ دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.

7- أتاح اتخاذ أي من المحال العامة أو المباني غير الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة أو أي نشاط آخر، اسماً لها مقروناً بلفظ “سياحي”، وفي حالة مخالفة سيتم معاقبة المخالف في هذا الشأن، أوجب القانون علي هذه المحال أو المباني توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

8- أتاح المشروع رئيس مجلس الوزراء- بعد اتخاذ إجراءات معينة – بقرار يصدر منه اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وألزمت المنشآت والأنشطة الواقعة داخل هذه المنطقة الصادر بشأنها القرار بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور.

9- حظر القانون على الجهات ذات الصلة إجراء أي تفتيش سواء كان دوري أو مفاجئ على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

10- يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كبير الأثريين المصريين يؤكد أن الفراعنة عرفوا المريخ والزهرة والكواكب السيارة

وزارة الآثار المصرية تكشف عدد القطع الأثرية التي استردتها في آخر 5 سنوات

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزارة السياحة المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية وزارة السياحة المصرية تكشف التفاصيل الكاملة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية



بلقيس بإطلالة جديدة جذّابة تجمع بين البساطة والفخامة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 03:24 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

"الثعابين" تُثير الرعب من جديد في البحيرة

GMT 22:38 2020 الإثنين ,19 تشرين الأول / أكتوبر

نادي سموحة يتعاقد مع محمود البدري في صفقة انتقال حر
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon