توقيت القاهرة المحلي 16:23:20 آخر تحديث
  مصر اليوم -

يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية

وزير المال المصري يؤكّد دراسة جميع الاقتراحات بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - وزير المال المصري يؤكّد دراسة جميع الاقتراحات بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد

الموانئ المصرية
القاهرة ـ سهام أبوزينة

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المال، أن الوزارة ستدرس بعناية جميع اقتراحات وملاحظات منظمات المجتمع المدني بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد الذي انتهت الوزارة من إعداده، وأرسل إلى وزارة التجارة والصناعة لعرضه على المجتمع التجاري والصناعي، في إطار حوار مجتمعي بشأن مشروع القانون الذي يعد قفزة في الفكر التشريعي حيث يحل محل قانون الجمارك الحالي الصادر قبل 55 عاما، كما يقدم تيسيرات عديدة للمجتمع التجاري والصناعي وآليات لحماية الصناعات الوطنية مع سد منافذ التهرب وتطوير آليات العمل بمصلحة الجمارك من خلال السماح بنظم الاستعلام المسبق للرسوم الجمركية والتخليص المسبق علي الشحنات قبل وصولها للموانئ المصرية، بخلاف وضع أساس قانوني للمستندات التي تقدم الكترونيا لإنهاء الإجراءات الجمركية.

إعادة تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة

وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم جميع النظم الجمركية الخاصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية من أجل دفع حركة التجارة الدولية لمصر حيث تستهدف الحكومة تحويل الموانئ المصرية إلى مركز إقليمي للتجارة العالمية، لافتا إلى أن هذه النظم تشمل البضائع الواردة بنظام الترانزيت والمستودعات الجمركية والتخزين المؤقت والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والأسواق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت، لافتا إلى أنه سيتم منح مهلة عام من تاريخ اصدار القانون الجديد لتسوية أوضاع البضائع المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت.

وأضاف أن مشروع القانون يجمع لأول مرة المعاملة الجمركية والإعفاءات في قانون واحد تيسيرا على المتعاملين مع الجمارك، كما يؤكد التزام القانون بأحكام الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر وكذلك الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

وأشار إلى أن مشروع القانون ينص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر فسيستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

القانون يتضمن مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات:

وبشأن الجديد الذي يقدمه مشروع قانون الجمارك، أكد الوزير أن وزارة المال حرصت على تضمين القانون مجموعة كبيرة من التعاريف للمصطلحات بلغت 32 تعريفًا، منعًا لأي تفسيرات متضاربة وضمانا لتوحيد المعاملة الجمركية في جميع المنافذ على مستوي الجمهورية. وقال إن مشروع القانون خصص باب كامل لتنظيم النظم الجمركية الخاصة فمثلا المادة 26 والخاصة بالبضائع العابرة الترانزيت تنص على أن يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام بضائع الترانزيت دون أن تأخذ طريق البحر بعد تقديم احد الضمانات التي تقبلها مصلحة الجمارك، ولا تخضع هذه البضائع للتقييد أو الحظر إلا اذا نص علي خلاف ذلك في القوانين أو القرارات الصادرة في هذا الشأن ويكون الناقل  مسؤولا عن كل فقد او نقص أو تبديل في البضائع أو تلف الاختمام أو العبث بها دون الإخلال بمسؤولية مالك البضاعة، وتقدر الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي او تاريخ تقديم الضمان بهذه الضرائب وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد والضمانات اللازمة لتطبيق هذا النظام.

وأضاف أن المواد 27 و28 و29 تختص بالمستودعات الجمركية حيث تنص المادة 27 على يرخص بالعمل بنظام المستودعات بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ولمصلحة الجمارك ان ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات، على ان تحدد اللائحة التنفيذية أنواع المستودعات والبضائع المودعة فيها ومدة بقائها وإجراءات السماح بنقل الملكية للبضائع والعمليات التي تتم بداخلها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب اداؤها لمصلحة الجمارك سنويا والقواعد الأخرى المتعلقة بها.

وقال إن المادة 28 تنص على مسؤولية الجهة المستغلة للمستودع عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو إعداد أو مقادير البضائع المودعة بالمستودع فضلا عن الغرامات والتعويضات. وتؤدي الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى على البضائع المودعة في المستودعات عند الافراج النهائي عنها على أساس اوزانها او اعدادها او مقاديرها او احجامها وقت الإيداع وتنتفي المسؤولية إذا كان النقص او الضياع او التغيير لأسباب طبيعية كالتبخر او الجفاف او كان ناتجا عن قوة قاهرة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسب النقص والتغيير في البضائع.

لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة

وتابع أن المادة 29 تنص على "لا يسمح في المستودعات بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب (الاشتعال الذاتي) والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها المستودع للخطر أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.

 وأوضح الوزير أن المادة 30 خاصة بالتخزين المؤقت تقضي بجواز تخزين البضائع الواردة أو الصادرة بالمخازن الجمركية المؤقتة لحين إنهاء إجراءات الافراج عنها وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع البضائع التي يجوز تخزينها بالمخازن الجمركية المؤقتة ومدة بقائها والعمليات التي تتم عليها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة الواجب أدائها لمصلحة الجمارك.

 وبشأن المناطق الحرة، قال الوزير إن المادة 31 من مشروع القانون تلزم الجهة الإدارية المختصة وقبل الترخيص بإنشاء المناطق الحرة بضرورة إخطار مصلحة الجمارك لإبداء رأيها في الشروط والمواصفات المطلوبة وإخطارها بصدور قرار مزاولة النشاط أو تعديله أو الغاءه وللمصلحة الحق في الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الحرة وإتمام المطابقات اللازمة للتأكد من صحة الأرصدة علي ان توافي الجهة الإدارية المختصة بنتيجة الجرد والمطابقة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية علي المناطق الحرة.

عدم جواز البدء في مزاولة نشاط المناطق الاقتصادية

وأشار إلى أن المادة 32 تختص بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة حيث تنص على عدم جواز البدء في مزاولة نشاط تلك المناطق الا بعد صدور قرار وزير المالية او من يفوضه باعتبار المساحة المرخص بها دائرة جمركية وللمصلحة أيضا الحق في الاطلاع علي الأوراق والسجلات والوثائق والمستندات أيا كان نوعها وإجراء الجرد لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وإتمام المطابقات اللازمة علي الأرصدة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الجمركية والترتيبات الخاصة بالرقابة الجمركية.

أما المادتين 33 و34، كما يقول الوزير فيختصان بتنظيم الأسواق الحرة حيث تنص المادة 33 على منح حق الترخيص بالعمل بنظام الأسواق الحرة لرئيس مصلحة الجمارك مع عدم جواز انشاء أسواق حرة في غير الموانئ على ان تحدد اللائحة قواعد العمل بهذا النظام والبضائع المسموح بإيداعها فيها والضمانات والجعالة ومدة بقاء البضائع.

وواصل أن المادة 34 تنص على مسؤولية الجهة المستغلة للسوق الحرة عن أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص او ضياع او تغيير في اوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة بتلك الأسواق فضلا عن الغرامات والتعويضات، مع حساب قيمة تلك الضرائب والرسوم والغرامات والتعويضات وفقا للقوانين والقرارات النافذة في تاريخ البيع وتنتفي المسؤولية إذا كان النقص او التغيير ناتجا عن قوة قاهرة او لأسباب طبيعية طبقا لما تقرره الجهة المختصة.

نظام السماح المؤقت

 وبشأن نظام السماح المؤقت قال الوزير إن مشروع القانون حدد مدة الافراج المؤقت عن الرسائل الواردة من الخارج بغرض التصنيع وإعادة التصدير تبلغ عام واحد ويجوز مدها لفترة اخري بما لا يجاوز العام، وهو ما يسد ثغرة مهمة كان يستغلها البعض في التهريب، لافتا الي ان مشروع القانون يقضي ايضا في المادة 35 علي حظر التصرف في بضائع الافراج المؤقت إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء الضرائب والرسوم المقررة مع سداد ضرائب إضافية بنسبة 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية عن كل شهر او جزء منه من تاريخ دخول هذه البضائع للبلاد وحتى تاريخ السداد.

وأضاف انه من التيسيرات ايضا التي قررها مشروع القانون تشجيعا للصناعة المصرية السماح بنسبة 5% إضافية على نسب الهالك وفاقد الصناعة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المفرج عنها مؤقتا والتي تقررها الجهات المختصة، لافتا إلى أن هذا التيسير سيحل كثير من المشاكل حول نسب الهالك والفاقد بين الجمارك والمجتمع الصناعي.

 وقال إن مشروع القانون تضمن ايضا تشجيعا للصناعات المحلية جواز الإفراج المؤقت على الآلات والمعدات والأجهزة والحاويات ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب واليخوت وذلك للعمل داخل البلاد على أن تحصل عليها ضريبة جمركية بواقع 2% من الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ الإفراج المؤقت عن كل شهر أو جزء منه وبحد اقصي 20% سنويا، وذلك طوال مدة بقائها داخل البلاد وحتى إعادة تصديرها او الإفراج النهائي عنها، وتشجيعا للمشروعات القومية يكتفي فقط بتقديم تعهد من الوزير المختص أو رئيس الهيئة اذا كانت تلك الآلات والمعدات واردة للعمل لصالح جهة حكومية في المشروعات القومية.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

وزير المال المصري يؤكّد دراسة جميع الاقتراحات بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد وزير المال المصري يؤكّد دراسة جميع الاقتراحات بشأن مشروع قانون الجمارك الجديد



نانسي عجرم بإطلالة رقيقة في حفل لـ "Tiffany and co"

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 13:14 2024 السبت ,08 حزيران / يونيو

إطلالات أنثوية لياسمين صبري باللون الأحمر
  مصر اليوم - إطلالات أنثوية لياسمين صبري باللون الأحمر
  مصر اليوم - الإعلان عن موعد إلقاء نتنياهو كلمة أمام الكونغرس

GMT 14:58 2024 السبت ,08 حزيران / يونيو

الفنانة شيرين رضا تعلن اعتزال الفن
  مصر اليوم - الفنانة شيرين رضا تعلن اعتزال الفن

GMT 12:28 2020 الأحد ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2 تشرين الثاني / نوفمبر 2020

GMT 19:43 2021 الأربعاء ,17 شباط / فبراير

الأرصاد المصرية تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

GMT 12:38 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

معسكر مغلق لـ سموحة قبل مواجهة طلائع الجيش

GMT 05:32 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

تحقيق دولي يكشف عن مافيا متخصصة في صيد نمور الجاكوار

GMT 03:11 2021 الخميس ,28 كانون الثاني / يناير

اتحاد اليد الجزائري متمسك بالمدرب الفرنسي بورت

GMT 23:25 2021 الثلاثاء ,26 كانون الثاني / يناير

كورونا في بريطانيا.. حصيلة الوفيات تتخطى حاجز الـ100 ألف

GMT 01:11 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

مصر تهزم بيلاروس بعد جارتها روسيا في كرة اليد

GMT 03:10 2021 الإثنين ,18 كانون الثاني / يناير

تعرف على أسباب الشعور بآلام أسفل الظهر عند الجلوس

GMT 20:49 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

طريقة عمل بسكويت الشوفان في المنزل

GMT 07:01 2021 السبت ,16 كانون الثاني / يناير

استنشاق 5 روائح يساعد في إنقاص الوزن تعرف عليها

GMT 04:57 2020 الخميس ,24 كانون الأول / ديسمبر

"الصحة" تُجري دراسات لرصد أي تغيّرات جديدة لـ"كورونا"

GMT 20:31 2020 الثلاثاء ,15 كانون الأول / ديسمبر

تجديد حبس ابنة نهى العمروسي ونجل طولان في "فيرمونت" 45 يوما

GMT 23:06 2020 الثلاثاء ,08 كانون الأول / ديسمبر

تغريم مدرب المنتخب النرويجي بسبب خرق قواعد الحجر الصحي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon