القاهرة - وفاء لطفي
أعلنت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، أن مشروع قانون العمل الجديد يشدد على عدم الفصل التعسفي، وعدم الاعتداد باستقالة العامل إلا بعد اعتمادها من مكتب العمل المختص، للقضاء على ظاهرة توقيع العامل على الاستقالة سابقا عند بدء التحاقه بالعمل.
وأكدت عشري، في تصريحات صحافية السبت، أنَّ القانون الجديد استحدث حساب العلاوة السنوية على الأجر التأميني بدلًا من الأجر الأساسي، كما حظر على أصحاب الأعمال احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه.
وأوضحت أنَّ المشروع استحدث محاكم عمالية متخصصة لسرعة إنجاز قضايا طرفي العمل والإنتاج، كما تبنى للمرة الأولى وجود قاضٍ للأمور الوقتية، وقلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة، وإعفاء العمال من الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة وتوقيع المحامي على صحيفة الدعوى إعمالا بنص المادة 98 الفقرة ثانيا من الدستور.
وأشارت إلى أنَّه نص للمرة الأولى على وجوب أن تقضي محكمة النقض في موضوع الدعوى العمالية من المرة الأولى إذا نقضت الحكم، وآليات جديدة لفض منازعات العمل الجماعية، وتشجيع المفاوضة الجماعية الاختيارية، واستحداث آلية التوفيق بتدخل من الجهة الإدارية.
ونوهت عشري، إلى أنَّ القانون الجديد أعطى المرأة العاملة الأحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل، واتساقًا معه، وألغى شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها وجعلها لمدة 4 أشهر بدلًا من 3 أشهر، وخفض من ساعات العمل للمرأة الحامل اعتبارًا من الشهر السادس وحصولها على إجازة رعاية طفل من دون أجر لثلاثة مرات وبحد أقصى سنتين في المرة الواحدة.
ونص المشروع على إنشاء مركز للوساطة والتحكيم ينشأ بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتكون أحكامه نهائية وواجبة النفاذ ويطعن عليها أمام نفس المركز، وحظر على صاحب العمل التقدم بطلب الإغلاق الكلي، أو الجزئي للمنشأة، أو تقليص حجمها، أو نشاطها في أثناء مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية.
وبيَّنت الوزيرة أنَّ المشروع راعى التوافق مع الاتفاقات الدولية والدستور المصري، فيما نص عليه من حظر أعمال السخرة والتمييز بين العمال في شروط وظروف العمل بسبب اختلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي، أو لأي سبب آخر، كما ألزم صاحب العمل بإنشاء دور حضانة لرعاية الأطفال إذا كان عدد النساء العاملات أكثر من 100 عاملة.
وأضافت عشري: "ألزم أصحاب الأعمال ،عملا بالمادة 81 من الدستور ، بأن تكون نسبة 1% من قوة التشغيل للأقزام، واستحدث المشروع تأهيل الأطفال المعاقين، وشدد على إجراءات تسجيل المعاقين المؤهلين للعمل وضرورة أن يقوم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عامل فأكثر باستخدام الذين ترشحهم الجهة الإدارية المختصة بحد أدنى 5% من إجمالي عدد العاملين لديه ".
وشددت على أنَّ القانون وضع تعريفا دقيقا للإضراب، وهو توقف جميع العمال أو فريقا منهم عن أداء أعمالهم المكلفين بها باتفاقهم السابق، بقصد حث صاحب العمل على استئناف المفاوضات للمطالبة بمطالب مهنية سبق رفضها.
كما أحاط المشروع الإضراب بضوابط صارمة، وحظره في جميع مراحل تسوية منازعات العمل الجماعية وكذلك في المنشآت الإستراتيجية، كما حظر على أصحاب الأعمال في ذات المراحل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بمواضيع التفاوض إلا في حالات الضرورة وبشرط أن تكون مؤقتة.
أرسل تعليقك