القاهرة - وفاء لطفي
أصدرت دار الإفتاء المصرية، فتوى أنّ تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكث الحاج في مكة؛ ليُغنِيَ عن طواف الوداع؛ جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداء السعي بعده، مبرزة في فتوى لها، أنّ جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وعن الإمام أحمد إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض.
وأبرزت الفتوى، أنّ المالكية والحنابلة، أجازوا الجمعَ بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود أن يكون آخرُ عهدِ الحاج الطوافَ في البيت الحرام، وهذا حاصل في طواف الإفاضة، فعن ابن عباس قال: "أُمِرَ الناسُ أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض" متفق عليه.
وبيّنت، أنه حينئذ فلا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وأيضًا القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.
أرسل تعليقك