توقيت القاهرة المحلي 14:39:24 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات

مجلس النواب
القاهرة - مصر اليوم

 وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتغليظ عقوبة حيازة المفرقعات أو المواد المتفجرة لتصل للإعدام حال استخدامها في جريمة تنفيذا لغرض إرهابي. 

وناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 193. 

ووافق المجلس على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى من مشروع القانون التي كانت تستثني الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني من عقوبة السجن حال العلم بارتكاب الجرائم وعدم إبلاغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، حيث أصبح نص المادة كالتالي: "يستبدل بنص المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص التالي: يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو

ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي".
وتنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها، ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية".

كما تنص المادة ذاتها على أن "يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل التنقل المستخدمة في نقلها، والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية".

وقال رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال، في تعقيبه على حذف الفقرة الخامسة من المادة الأولى: "إن ما صار عليه المشرع المصري في كل العصور هو الحفاظ على صلة الأرحام وعدم تقطيعها، غير أننا أمام واقع مرير وهو أن كثيرا من الجرائم كان من يتستر على الجاني فيها من أسرته، وأن الأمر يزداد تعقيدا في المناطق ذات الطابع القبلي حيث أحيانا يكون التهديد وسيلة بعدم الإفصاح عن الجاني.. والواقع الحالي له وجاهته ولا يمكن أن يغفله المشرع".

كما تنص المادة الثانية من القانون على أن "يلغى نص المادة (102 ز) من قانون العقوبات المشار إليها".
وتنص المادة الثالثة على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

وقرر رئيس المجلس رفع الجلسة على أن تعود إلى الانعقاد يوم /الاثنين/ الموافق الثاني من أبريل، متوجها إلى الأخوة الأقباط بالتهنئة بمناسبة عيد أحد السعف الذي يوافق الأول من أبريل

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات مجلس النواب يوافق على تعديل قانون العقوبات



بلقيس بإطلالة جديدة جذّابة تجمع بين البساطة والفخامة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 13:13 2024 السبت ,20 إبريل / نيسان

مقتل مراسل عسكري لصحيفة روسية في أوكرانيا
  مصر اليوم - مقتل مراسل عسكري لصحيفة روسية في أوكرانيا

GMT 18:31 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

آندي روبرتسون يخوض لقائه الـ150 مع ليفربول أمام نيوكاسل

GMT 06:47 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ 13

GMT 02:10 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

7 أسباب تؤدي لجفاف البشرة أبرزهم الطقس والتقدم في العمر

GMT 22:29 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

أحمد موسى يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر

GMT 11:02 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أعراض التهاب الحلق وأسباب الخلط بينه وبين كورونا

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

زيادة في الطلب على العقارات بالمناطق الساحلية المصرية

GMT 22:14 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

بورصة بيروت تغلق التعاملات على انخفاض

GMT 12:08 2020 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان

خسائر خام برنت تتفاقم إلى 24% في هذه اللحظات

GMT 17:36 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان

الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 12:34 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

شنط ماركات رجالية لم تعد حكرا على النساء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon