توقيت القاهرة المحلي 22:49:04 آخر تحديث
  مصر اليوم -

مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه

مجلس النواب المصري
القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب على تعديلات بعض أحكام القانون، رقم (394) لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، المقدمة من الحكومة، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن التعديلات تستهدف تحقيق مزيد من الأمن والأمان والقضاء على الإرهاب، والإتجار بالسلاح وانتشار الجريمة وذلك بجعل الأصل هو حظر الترخيص بحيازة وإحراز الأسلحة وتداوالها والاستثناء هو منح الترخيص وتجريم أفعال تهريب الأسلحة والذخائر غير المعاقب عليها ومواجهه بث البعض لمقاطع فيديو مصورة واستعمالهم السلاح بغرض التباهي ونشر الذعر أو الإعلان عن الاتجار بالأسلحة أو الذخائر، بالإضافة إلى حث ذوي الشأن علي سرعة التصرف في السلاح، لتقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإرادته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد الرسوم المقررة.
كما تستهدف التعديلات إزالة اللبس في تفسير عبارة (رجال القوة العاملة المأذون لهم في حملها) بما لا يخل بفلسفة القانون الذي يخضع جميع الأشخاص لأحكامه عدا من تستلزم طبيعة عملهم حمل السلاح بصورة دائمة للقيام بواجباتهم الوظيفية التي يخولها لهم القانون.
ويعمل مشروع القانون على سد الفراغ التشريعي في المواد(4 ، 10، 26 فقرة أخيرة) من القانون خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 92 لسنة 40ق، القاضي بعدم دستورية نصي صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون المُشار إليه، وكذلك حكم المحكمة الدستورية العليارقم 78 لسنة 36 ق المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 25/ 2/ 2015 الذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من ذات القانون.
وتجيز التعديلات للمرخص له التصرف في السلاح أوالتنازل عنه لوزارة الداخلية، دون مقابل أو تعويض.
كما تتيح تحصيل رسم شهري نظير حفظ وإيداع السلاح المسحوب في حالتى سحب وإلغاء الترخيص وذلك بما لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه، بهدف حث ذوى الشأن على سرعة تقنين أوضاعهم خلال مدة قصيرة وإعفاء من يتنازل بإيراداته عن السلاح لوزارة الداخلية من سداد هذا الرسم.
وتقضي تعديلات المادة 26 مكرر، بمعاقبة كل من جلب بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي:(2 و3) من هذا القانون وذخائرها أو المفرقعات أو أيَاً من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها بدولة أخرى، وذلك بالسجن المؤبد، وغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. وإذا وقعت الجريمة المشار اليها بالفقرة السابقة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم (94) لسنة 2015؛ فتكون العقوبة الإعدام.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين تضمنت معاقبة كل من خالف أحكام المادة (11مكرراً) من هذا القانون،وفى حالةإظهار الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة؛ فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه.

 

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس النواب المصري ينظر استخراج الأوراق الثبوتية من سن 15 سنة الثلاثاء المقبل

مقترح برلماني لفرض ضريبة على أرباح تجار السلع والمواد الغذائية

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه مجلس النواب المصري يوافق علي تعديلات الأسلحة والذخائر في مجموعه



كارول سماحة تجمع بين الأناقة والرقي في أحدث إطلالاتها بالأبيض

بيروت - مصر اليوم

GMT 09:25 2026 الإثنين ,29 حزيران / يونيو

صحفية أميركية تعتذر عن تصريحاتها ضد منتخب البوسنة
  مصر اليوم - صحفية أميركية تعتذر عن تصريحاتها ضد منتخب البوسنة

GMT 07:16 2026 الجمعة ,12 حزيران / يونيو

دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري

GMT 10:44 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الحمل السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 10:53 2025 السبت ,04 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الأسد السبت 04 أكتوبر / تشرين الأول 2025

GMT 09:56 2025 الجمعة ,05 كانون الأول / ديسمبر

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 05 ديسمبر/ كانون الأول 2025

GMT 01:58 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

وزير الكهرباء

GMT 14:58 2021 الأربعاء ,20 كانون الثاني / يناير

مكونات طبيعية من مطبخك فعالة في تنظيف وتعقيم المنزل

GMT 12:19 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبر

مصر تحصد 31 ميدالية متنوعة مع ختام بطولتي الرماية

GMT 08:41 2024 الجمعة ,19 كانون الثاني / يناير

تتعامل بإيجابية وتكسب الإعجاب

GMT 23:20 2021 الخميس ,07 كانون الثاني / يناير

الأردني محمد الدميري يتفوق على السوري عمر السومة

GMT 06:50 2026 الخميس ,19 شباط / فبراير

أفكار ذكية لحمام أنيق في مساحة محدودة

GMT 12:12 2023 الخميس ,12 كانون الثاني / يناير

مصر تدين التفجير الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,25 أيلول / سبتمبر

صامويل إيتو يؤكد أن ليونيل ميسي الأفضل في العالم

GMT 21:27 2019 الإثنين ,28 كانون الثاني / يناير

رواية "الجنية" لمازن فاروق بدر في طبعتها الثانية قريبًا

GMT 15:19 2024 الثلاثاء ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

بايرن ميونيخ يقرر تمديد عقد مدافعه أوباميكانو
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt