توقيت القاهرة المحلي 06:29:13 آخر تحديث
  مصر اليوم -

نصت المذكرة الإيضاحية على الالتزام بنص المادة 237 من الدستور

"تشريعية النواب" المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎

مكافحة غسل الأموال
القاهرة - مصر اليوم

أقرت  لجنة الشئون  الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، ونصت المذكرة الإيضاحية على الإلتزام  بنص المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية "وقد صدر قانون مكافحة غسل للاموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير احكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".ونصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ و هو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه .

وشملت التعديلات أربعة مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية ال’خرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات، واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.

واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.وحددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

وألزمت التعديلات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

وتضمن التعديل استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون  غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

محمد عمران يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎ تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎



هيفاء وهبي تسحر الأنظار بأبرز إطلالاتها لصيف 2026

بيروت ـ مصر اليوم

GMT 02:05 2025 الإثنين ,18 آب / أغسطس

الجينز دليل لإطلالة كاملة تناسب كل المواسم

GMT 02:47 2024 السبت ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

سامسونغ تكشف عن حاسوبها الجديد Galaxy Chromebook Plus

GMT 06:13 2025 الجمعة ,07 تشرين الثاني / نوفمبر

شيفروليه سبارك الجديدة بتصميم رياضي وقدرات كهربائية

GMT 08:09 2020 الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الجوزاء الخميس 29 تشرين الثاني / أكتوبر 2020

GMT 05:08 2024 الأربعاء ,21 آب / أغسطس

مرشح رئاسي معتدل ينتقد سياسة الحجاب في إيران

GMT 20:04 2026 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

تعرف على عاصمة الشوكولاتة في العالم

GMT 21:50 2021 السبت ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

الفيديو كليب صورة افتراضية

GMT 05:23 2026 الأربعاء ,11 آذار/ مارس

«أبل» تستعد لإطلاق أرخص «ماك بوك» في تاريخها

GMT 09:27 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الجبلاية تحدد موعداً مبدئياً لانطلاق الدوري الممتاز

GMT 09:14 2020 الخميس ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

الحكومة المصرية تعلن مواعيد غلق المطاعم والمقاهي والمحال

GMT 20:39 2020 الخميس ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

مؤشر الأسهم اليابانية يغلق على ارتفاع

GMT 16:40 2020 الأحد ,12 تموز / يوليو

الأهلي يطلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt