توقيت القاهرة المحلي 16:06:26 آخر تحديث
  مصر اليوم -

نصت المذكرة الإيضاحية على الالتزام بنص المادة 237 من الدستور

"تشريعية النواب" المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎

مكافحة غسل الأموال
القاهرة - مصر اليوم

أقرت  لجنة الشئون  الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون 80 لسنة 2002، ونصت المذكرة الإيضاحية على الإلتزام  بنص المادة 237 من الدستور بمواجهة الاٍرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأوجب تعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفوض القانون تنظيم أحكام و إجراءات مكافحة الاٍرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه.

وأضافت المذكرة الإيضاحية "وقد صدر قانون مكافحة غسل للاموال بالقانون رقم 80 لسنة 2002 بهدف تقرير احكام موضوعية وإجرائية على النحو الذي يساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال وذلك في إطار سعى الدولة لمواجهة ذلك و العمل على موائمة نصوصه مع الأُطر الدولية الصادرة في هذا الشأن".ونصت المذكرة الإيضاحية على " تسعى الدولة جاهدة الي تحقيق الالتزام بالمعايير الدولية و خاصة ما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول و عدم استلزام حصول ادانة لمرتكب الجريمة الأصلية للحكم عليه في جريمة غسل الأموال ومنح الجهات المختصة بالرقابة سلطة اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات و الجهات التابعة لرقابتها و توسيع مدلول الأموال أو الأصول التي تشملها المصادرة واستحداث عدة قواعد تضمن تفعيل القانون الدولي في مجال مكافحة غسل للاموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها أو تمويل الاٍرهاب فضلا عن رغبة الدولة في مراعاة الاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢ و هو ما استجوب تعديل القانون المشار إليه .

وشملت التعديلات أربعة مواد واستبدل المشروع بموجب مادته الأولي تعريف الأموال حتى يشمل جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية ومنها النفط والموارد الطبيعية ال’خرى والممتلكات أيا كان قيمتها أو نوعها أو وسيلة الحصول عليها كما شمل الأصول الافتراضية بالاضافة للعناصر التي شملها التعريف الوارد بالنص القائم و قصد من ذلك توافق القانون مع التعديلات التي طرأت على منهجية التقييم عن مجموعة العمل المالي ذات الصِّلة بالأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات، واستبدل المشروع نص المادة 14 بعدما خصص مادة مستقلة شملت مختلف الأحكام المتصلة بالمصادرة و قصد من ذلك توافق القانون مع المعايير الدولية التي تحدد مدلولا متسعا للمصادرة.

واستبدل المشروع المادة 16 مكرر التي تحدد سلطة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب في اتخاذ الإجراءات تجاه المؤسسات المالية بهدف التوسع في الإجراءات التي تتخذ تجاه المخالف.وحددت المادة "1" بند /ى اختصارا للجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب تفاديا لإعادة تكرار ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية تحديد هذه الجهات.وألزمت المادة 9 مكرر كافة الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب كل فيما يخصها بالاحتفاظ بإحصائيات شاملة تضمن فعالية و كفاءة نظم غسل الأموال و تمويل الاٍرهابو أناطت باللائحة التنفيذية تحديد تفاصيل ذلك.

وألزمت التعديلات الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الارهاب بشكل تلقائي او بناء على طلب الجهات النظيرة في الدول الاخرى بتوفير اكبر قدر ممكن من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب و ذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الاساسية للنظام القانوني في الدولة و يضمن الحفاظ على سرية ذلك التعاون.

وتضمن التعديل استخدام الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب دون  غيرها المعلومات التي تحصلت عليها من خلال التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال و الجرائم الأصلية المرتبطة بها او تمويل الاٍرهاب في الغرض الذي طلبت من اجله مالم تكن قد تحصلت على ترخيص مسبق بغير ذلك من السلطة الأجنبية النظيرة التي وفرت لها المعلومات و يتعين عليها في الحالة الاخيرة ان تفيد السلطة التي تعاونت معها في الوقت المناسب باستخدام المعلومات التى حصلت عليها و الاثار المترتبة على ذلك و أناطت باللائحة التنفيذية بيان تفاصيل ذلك.

قد يهمك أيضـــــــًا  :

محمد عمران يبحث تنسيق الجهود مع رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال

الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون "مكافحة غسل الأموال"

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎ تشريعية النواب المصرية توافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال‎



أجمل فساتين السهرة مع بداية فبراير من وحي إطلالات نجمات لبنان

القاهرة - مصر اليوم

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 14:37 2023 السبت ,03 حزيران / يونيو

مرج الفريقين يتفقان!

GMT 10:32 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

طلب إحاطة لتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية

GMT 04:26 2014 الجمعة ,20 حزيران / يونيو

شواطئ ثول الساحرة تستهوي زوار جدة في السعودية

GMT 05:48 2016 الأحد ,18 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المصرية تعلن عن قانون لـ "الإجراءات الجنائية"

GMT 07:48 2020 الخميس ,16 إبريل / نيسان

أجمل صيحات خريف وشتاء 2021 - 2020

GMT 09:55 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

باريس تجمع أفضل الأماكن لقضاء "شهر عسل" متميز

GMT 04:29 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار شاهد كيف أصبحت

GMT 08:04 2018 الأربعاء ,21 تشرين الثاني / نوفمبر

فوائد الكيوي للحمية المنتظمة لمرضى السكري

GMT 15:17 2014 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير

بيتسي جونسون مُصمّمة تُحبها الموضة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt