توقيت القاهرة المحلي 11:55:13 آخر تحديث
  مصر اليوم -

المادة 242 من قانون العقوبات تثير الجدل خلال اجتماع "تشريعية النواب"

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - المادة 242 من قانون العقوبات تثير الجدل خلال اجتماع تشريعية النواب

مجلس النواب المصري
القاهرة - مصر اليوم

تسببت المادة 242 مكرر أ من قانون العقوبات، في جدل واسع خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، لمناقشة تغليظ عقوبة ختان الإناث.

وتقضي المادة، بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لمن أجرى ختانا لأنثي بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، وتصل للسجن المشدد حال نشأت عاهة مستديمة.

وحسبما وافقت اللجنة، تقضي المادة (242 مكررا) بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو إلحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.

وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. وتقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي تجري فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسني النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية التي يُعينها الحكم علي نفقة المحكوم عليه.

وشهدت المادة مناقشات حول صعوبة إثبات العاهة المستديمة، حيث قال أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة، إن أطباء النساء تحدثوا عن صعوبة إثبات العاهة المستديمة في الأجزاء التناسلية، ليؤكد ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة أن أي مساس بالعضو التناسلي يعتبر عاهة مستديمة، وهو ما أيده النائب إيهاب رمزي بقوله إن مسألة الختان بصفة عامة تسبب عاهة مستديمة.

وفي الوقت الذي طالب فيه بعض النواب بالأخذ بمقترح الحكومة في الفقرة الأولي من تعديل المادة 242 مكررا والتي ذكرت العقوبة لكل من "سوي أو عدل أو شوه " الأعضاء التناسلية، بدلا من الاكتفاء بـعبارتي "بشكل جزئي أو تام"، وحذر النائب أحمد حمدي ممثل حزب النور، من الفقرة الواردة بالحكومة بتأكيدة أن هذه العبارة في منتهي الخطورة حيث ستجعل الأطباء متخوفين من الاقتراب من العضو نهائيا أو التعامل معه، متسائلا : "عمليات التحول الجنسي هنعمل فيها إيه، يا تري هتبقي معاقب عليها أم ستبقي علي وضعها".

قد يهمك أيضا : 

رئيس الوزراء يلتقى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار في مجلس النواب المصري

 برلمانية تكشف سبب تلاعب التجار في أسعار السلع

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

المادة 242 من قانون العقوبات تثير الجدل خلال اجتماع تشريعية النواب المادة 242 من قانون العقوبات تثير الجدل خلال اجتماع تشريعية النواب



هنا الزاهد تعيد إحياء فستان البولكا دوت بإطلالة أنثوية من باريس

باريس - مصر اليوم

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 15:47 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : سعيد الفرماوي

GMT 09:30 2026 السبت ,21 شباط / فبراير

ويليامز تقبل بطاقة دعوة لبطولة إنديان ويلز

GMT 13:21 2019 الأحد ,29 أيلول / سبتمبر

كيف ساعدت رباعية الاهلي في كانو رينيه فايلر ؟

GMT 21:01 2019 السبت ,13 تموز / يوليو

أبرز تصاميم الحزام العريض لموضة صيف 2019

GMT 12:49 2019 الجمعة ,26 إبريل / نيسان

مدافع دورتموند يحذر من جرح شالكه قبل الديربي
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt