توقيت القاهرة المحلي 09:24:35 آخر تحديث
  مصر اليوم -

استقرّت اللجنة على أن سلطة المنع في يد القضاء فقط

البرلمان يوافق بشكل نهائيّ على تعديلات قانون التظاهر

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - البرلمان يوافق بشكل نهائيّ على تعديلات قانون التظاهر

الدكتور على عبد العال
القاهرة - محمد التوني

 وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، الاثنين، نهائيًا على تعديلات بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وذلك بعدما انتهت لجان "الدفاع والأمن القومي"، والشؤون الدستورية والتشريعية، من مناقشة التعديلات المقدّمة من الحكومة في قانون "التظاهر".

 ووافقت اللجنة على نص التعديلات وفقًا لما جاء من الحكومة، وينص التعديل على أنه "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناءً على معلومات جدية أو دلائل، عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار، وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

وأجرت اللجنة المختصة بنظر القانون تعديلات في المادة العاشرة من القانون الحالي والتي تُجيز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص بإصدار قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، دون التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية، واستقرت اللجنة إلى أن سلطة المنع في يد القضاء فقط، بينما دور السلطة التنفيذية يتوقف عند الإخطار فقط.

 وجاءت فلسفة التعديل ، وفقًا لما رأته الحكومة، لمعالجة العوار في نص المادة العاشرة، التي تمنح الجهة الإدارية سلطة إصدار قرار المنع أو الإرجاء، باعتباره معيارًا محددًا أو أسبابًا موضوعية يمكن الاستناد إليها لإصدار القرار فور التعديل ليتيح النص للجهة الإدارية، إذا ما رأت المنع أو الإرجاء، أو تعديل مسار أو مكان ممارسة ذلك الحق لأسباب تهدد الأمن والسلم.

 وأوضحت الحكومة أن التعديل جاء على أن يصدر قرار المنع عن قاضي الأمور الوقتية بالمنع أو الإرجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستوري دون أن يترك للسلطة الإدارية اختلاق الأسباب وإصدار القرار بالمنع أو التعطيل، لأن الحق لا يجوز منعه، وجاء في فلسفة التعديل أنّه "بما أن القانون ينص في الأساس على تنظيم هذا الحق فإنها يجوز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو المواكب لدواع أمنية، وقد أجاز النص المقترح لذوي الشأن الطعن على قرار قاضي الأمور الوقتية بالتظلم وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".

 وتستهدف التعديلات المقدمة على مشروع القانون مساحة وسط تجمع بين حق التعبير، وحق الاستقرار وحق المعيشة، والحفاظ على أمن الوطن، واستهدف أيضًا التعديل المعروض قصر الأمر على قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة دون جهة الإدارة، طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 160 لسنة 36 قضائية بجلستها، المنعقدة في ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية.

واتفق رأي اللجنة التشريعية والدستورية، والدفاع والأمن القومي، مع ما انتهى إليه قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكذلك المحكمة الدستورية العليا، لمعالجة العوار الدستوري في المادة العاشرة، وجاء التعديل ليوازن بين الحق المكفول دستوريًا في الاجتماعات العامة، والتظاهرات السلمية وبين الحقوق والحريات الأخرى مثل حق الأفراد في التنقل والسكينة العامة، والحفاظ على الأمن القومي للبلاد.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان يوافق بشكل نهائيّ على تعديلات قانون التظاهر البرلمان يوافق بشكل نهائيّ على تعديلات قانون التظاهر



أصالة نصري بإطلالات شرقية تجمع الفخامة والوقار

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 08:59 2026 الأحد ,08 شباط / فبراير

مسلسل "إثبات نسب" لدرّة يرى النور في رمضان 2026
  مصر اليوم - مسلسل إثبات نسب لدرّة يرى النور في رمضان 2026

GMT 01:56 2018 الأحد ,07 تشرين الأول / أكتوبر

التعليم.. والسيارة ربع النقل!

GMT 06:04 2025 الإثنين ,22 كانون الأول / ديسمبر

تويوتا تكشف عن أصغر سيارة كهربائية بمواصفات متطورة

GMT 02:32 2025 السبت ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

اليابان تعيد تشغيل مفاعل نووي لارتفاع استهلاك الطاقة

GMT 12:13 2019 الإثنين ,16 أيلول / سبتمبر

معوقات تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة

GMT 15:24 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان

GMT 11:02 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

لماذا نتبادل الحب مع السوريين؟

GMT 00:56 2018 السبت ,08 كانون الأول / ديسمبر

طريقة سهلة لتحضير الآيس كريم المقولبة مع المانغا

GMT 03:20 2018 الأحد ,11 آذار/ مارس

أخطاء غسل البيض قبل وضعه في الثلاجة

GMT 15:32 2023 الأربعاء ,16 آب / أغسطس

صدور ترجمة الأصل الإنجليزي لقصة فتى الفضاء

GMT 07:56 2021 الأربعاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر

رقي الإمارات سرها وسحرها

GMT 16:08 2021 السبت ,09 تشرين الأول / أكتوبر

أسعار النفط تسجل 90 دولارًا للبرميل قبل نهاية العام

GMT 18:14 2020 الأربعاء ,10 حزيران / يونيو

وزارة الصحة المصرية تكشف متى يجب الذهاب لعمل "مسحة"

GMT 21:33 2019 الجمعة ,20 كانون الأول / ديسمبر

"حرب النجوم" يدخل قائمة "العظماء" بأول ليلة عرض

GMT 02:34 2019 الجمعة ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد ربيع ناصر في الطب والزراعة
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt