توقيت القاهرة المحلي 11:42:41 آخر تحديث
  مصر اليوم -

رفع جلسة مجلس الشيوخ المصري و مناقشة تعديلات «قانون السلك الدبلوماسي»‎‎

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - رفع جلسة مجلس الشيوخ المصري و مناقشة تعديلات «قانون السلك الدبلوماسي»‎‎

مجلس الشيوخ المصري
القاهرةـ مصر اليوم

رفع  المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ أعمال الجلسة العامة اليوم على أن تواصل أعمالها غدا الإثنين لنظر تعديلات قانون السللك الدبلوماسى، وذلك بعد أن وافق نهائيا على  مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وذلك بشكل نهائى رغم تحفظات عدد من أعضاء اللجنة منهم النائب محمود سامى والنائب هانى سرى الدين والنائب أكمل نجاتى.

وكان الدكتور هاني سري الدين، رئيس اللجنة الاقتصادية ، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف لمد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة 11 لمدة زمنية كافية لاستيعاب الاستثمارات التى تدرس الدخول إلى مصر فى المرحلة المقبلة، فضلا عن منح حافز استثمارى إضافي، بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى بالاستبدال في نص المادة (١٢/ فقرة أولى - بند ٢)، بحيث تجيز لمجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 2029.

وفي نص المادة (14/ فقرة أولى)، أناطت بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة إصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها فى المادة (11 مكررا ) المقترح إضافتها بالمادة الثانية.

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررا) إلى قانون الاستثمار،تقـرر مـنح المشروعات الاستثمارية فى الصناعات والمناطق التى يحددها مجلس الوزراء، وتوسعاتها وفقا لحكـم المـادة (12) مـن القـانون حافزا استثماريا لايقل عن 15% و لا يجاوز نسبة (55%) مـن قيمة الضريبة على الدخل المتحقـق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسـب الأحـوال، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا مـن نهاية الأجـل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن مـن البنك المركزى فى الأول مـن يناير السابق على تاريخ استحقاق لحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعـد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

وأناطت المادة بمجلس الوزراء، بناء عـلى عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، إصدار قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكـل منهـا بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكـذا شروط وقواعد وفـئات منح الحافز.

اقرأ ايضا :- نائب بالشيوخ يرفض تعديل قانون الاستثمار ويطالب الحكومة بإعادة صياغته

اشترطت المادة لمـنح الحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، فى تمويله حتـى تـاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبـى مـن الخـارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حـد أدنـى مـن تـدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبـدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.

وقد روعي فى هذه المدة إتاحة فرصة كافية للمستثمر لاتخاذ قراره الاستثمارى وإجراء الدراسات اللازمة لا سيما أن المشروع يستهدف صناعات جديدة وفـى الأغلب معقدة فنيـا، وأجـازت المـادة بقـرار مـن مجلس الوزراء، بنـاء عـلـى عـرض مشـتـرك مـن الوزير المختص والـوزير المعنـى بشئون الصناعة ووزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.

 

المادة الأولى

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على: يستبدل بنصى المادتين (12 / فقرة أولى - بند 2) و(14 / فقرة أولى) من قانون الاستثمارالصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصان الآتيان:
"تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات"
ومادة 14 فقرة أولى: يختص الرئيس التنفيذى للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافزالمنصوص عليها فى المواد (10، 11، 11 مکررا، 13) للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكـام هذا القانون.
فيما تنص المادة الثانية: يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مکررا) نصها الآتي" مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التى يتم تحديدها وفقا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقا لحكم المادة (11) مـن هذا القانون، حافزا استثماريا لايقل عن 15 % و لا يجـاوز نسبة (55%) من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثمارى، أو توسعاته بحسب الأحوال.

تقديم الإقرار الضريبى

وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة.

 ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير الماليـة، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليـه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز.

 ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى،أو توسعاته، بحسب الأحوال، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل، على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50% على الأقل، وأن يبدأ إنتاجه خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجـوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك مـن الـوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
وتنص المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مجلس الشيوخ المصري يناقش سبل تعظيم مكانة مصر الدولية من خلال استضافة قمة المناخ

مجلس الشيوخ المصري يناقش تعديلات جديدة علي قانون تنظيم الاتصالات

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

رفع جلسة مجلس الشيوخ المصري و مناقشة تعديلات «قانون السلك الدبلوماسي»‎‎ رفع جلسة مجلس الشيوخ المصري و مناقشة تعديلات «قانون السلك الدبلوماسي»‎‎



أجمل فساتين السهرة التي تألقت بها سيرين عبد النور في 2025

بيروت ـ مصر اليوم

GMT 01:05 2025 الجمعة ,19 كانون الأول / ديسمبر

اجتماع الناقورة يبحث سبل منع استئناف الحرب مع لبنان
  مصر اليوم - اجتماع الناقورة يبحث سبل منع استئناف الحرب مع لبنان

GMT 03:34 2025 الجمعة ,19 كانون الأول / ديسمبر

دراسة تكشف أسباب فقدان التحكم في الشهية
  مصر اليوم - دراسة تكشف أسباب فقدان التحكم في الشهية

GMT 10:48 2025 الجمعة ,19 كانون الأول / ديسمبر

عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025
  مصر اليوم - عمرو دياب يتصدر قائمة أكثر الأغاني رواجًا في 2025

GMT 20:58 2025 الخميس ,18 كانون الأول / ديسمبر

اختراق حساب نفتالي بينيت على تلغرام وتسريب مراسلات وصور
  مصر اليوم - اختراق حساب نفتالي بينيت على تلغرام وتسريب مراسلات وصور

GMT 01:57 2025 الثلاثاء ,02 كانون الأول / ديسمبر

السعودية وروسيا تعلنان إعفاء التأشيرات المتبادل

GMT 21:56 2015 الإثنين ,07 كانون الأول / ديسمبر

أميرة شوقي تُنشئ أول فريق مسرحي للأطفال المعاقين

GMT 00:46 2025 الأربعاء ,14 أيار / مايو

إجراءات أمنية جديدة في مطار بيروت

GMT 03:52 2025 الثلاثاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

هل تدريس الرياضيات يحسّن من مستوى الطلبة؟

GMT 09:13 2022 الأربعاء ,05 تشرين الأول / أكتوبر

هدى المفتي تنتظر عرض "حظك اليوم" و"شماريخ" في دور السينما

GMT 23:17 2020 الخميس ,03 أيلول / سبتمبر

أم تقتل 5 من أطفالها وتحاول الانتحار في ألمانيا

GMT 16:51 2020 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير

استدعاء الفنانة نانسي عجرم للتحقيق وعرضها على طبيب شرعي

GMT 10:43 2019 الثلاثاء ,30 تموز / يوليو

سموحة يعلن انتقال أبو جبل إلى الزمالك

GMT 06:58 2017 الخميس ,16 تشرين الثاني / نوفمبر

محمد الغيطي يكشف أهم أخطاء منتدى شرم الشيخ الإعلامية

GMT 15:08 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

رحلة شيّقة وممتعة لاكتشاف محمية القالة في الجزائر

GMT 02:31 2017 الخميس ,10 آب / أغسطس

تعرف على أسعار الأخشاب اليوم الخميس 10-8-2017
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt