توقيت القاهرة المحلي 17:12:25 آخر تحديث
  مصر اليوم -

البرلمان المصري يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - البرلمان المصري يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء

البرلمان المصري
القاهرة - مصر اليوم

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.ونص مشروع التعديلات على التالي :-

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادتين (7، 8) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 النصين الآتيين:

مادة (7)
تفرض ضريبة قيمتها خمسة جنيهات، على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50% بناء على طلب.

- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيهًا فأكثر.

2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.

7- تذاكر الرحلات الجوية.

وكذا الطلبات التى تقدم إلى الجهات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة للحصول على خدمة من الخدمات التى تقدمها إذا زادت قيمة الرسوم المقررة لها على ثلاثة أضعاف القيمة الضريبية المنصوص عليها بهذه المادة.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، على أن تُسدد قيمتها فى هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.

ولا تتعدد الضريبة بتعدد المستندات اللازمة لأداء الخدمة.وتؤول تلك الضريبة إلى الصندوق، ويصدر بتحديد شكل الطابع المشار إليه قرارًا من وزير المالية.مع عدم الإخلال بما ورد بالبند (7) من هذه المادة، لا تسري هذه الضريبة على تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعه.كما تفرض تلك الضريبة حال الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيًا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدًا بمراعاة حدود الدفع النقدي المنظم بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

مادة(8)
"لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب فى مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين فى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية:
1- تخصم شهريًا نسبة خمسة من عشرة آلاف من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع هذه الجهات والهيئات والشركات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، والعاملين لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين تسري بشأنهم أحكام القانون الخاص بالعمل، وذلك فيما عدا العمالة غير المنتظمة أو باليومية، تتولى الجهة التي يتبعها العاملون بتحصيل هذه النسبة وتوريدها إلى الصندوق مباشرة بأي وسيلة من وسائل توريد النقدية بما في ذلك وسائل الدفع الالكترونية.فى التعليم الجامعي وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب سنويًا، وتؤول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق.على أن تُحصل هذه القيمة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، ويصدر الوزير المختص – بحسب الأحوال – قرار بضوابط تحصيلها

(المادة الثانية)

يضاف بند للمادة رقم (1) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 برقم (11) نصه الآتي:

11- الجهات العامة: الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.

قد يهمك أيضا : 

السيسي يصدر قانونًا بإنشاء صندوق لتكريم الشهداء وضحايا "العمليات"

 لجنة "دفاع النواب" تفتح عدد من الملفات الهامة خلال الأسبوع المقبل

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

البرلمان المصري يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء البرلمان المصري يوافق مبدئيا على قانون صندوق تكريم الشهداء



أجمل فساتين السهرة مع بداية فبراير من وحي إطلالات نجمات لبنان

القاهرة - مصر اليوم

GMT 05:58 2026 الجمعة ,06 شباط / فبراير

سنغافورة مدينة الأحلام لمحبي السفر والمغامرة
  مصر اليوم - سنغافورة مدينة الأحلام لمحبي السفر والمغامرة

GMT 13:07 2026 الجمعة ,06 شباط / فبراير

محمد صلاح وعمر مرموش بين أغنى لاعبي أفريقيا
  مصر اليوم - محمد صلاح وعمر مرموش بين أغنى لاعبي أفريقيا

GMT 15:36 2021 الخميس ,22 تموز / يوليو

بريشة : ناجي العلي

GMT 14:37 2023 السبت ,03 حزيران / يونيو

مرج الفريقين يتفقان!

GMT 10:32 2024 الجمعة ,13 كانون الأول / ديسمبر

طلب إحاطة لتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية

GMT 04:26 2014 الجمعة ,20 حزيران / يونيو

شواطئ ثول الساحرة تستهوي زوار جدة في السعودية

GMT 05:48 2016 الأحد ,18 كانون الأول / ديسمبر

الحكومة المصرية تعلن عن قانون لـ "الإجراءات الجنائية"

GMT 07:48 2020 الخميس ,16 إبريل / نيسان

أجمل صيحات خريف وشتاء 2021 - 2020

GMT 09:55 2019 الأربعاء ,01 أيار / مايو

باريس تجمع أفضل الأماكن لقضاء "شهر عسل" متميز

GMT 04:29 2019 الإثنين ,04 شباط / فبراير

ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار شاهد كيف أصبحت
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday egypttoday egypttoday
egypttoday
Pearl Bldg.4th floor 4931 Pierre Gemayel Chorniche,Achrafieh Beirut- Lebanon
egypt, egypt, egypt