توقيت القاهرة المحلي 22:12:03 آخر تحديث
  مصر اليوم -

أكد خسة الجريمة وبشاعتها لعدم قدرة الضحية على الدفاع عن نفسه

مقترح بقانون في البرلمان المصري لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - مقترح بقانون في البرلمان المصري لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة

النائب طارق الخولي
القاهرة - محمد التوني

قدّم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرر (أ) و 306 مكرر (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرر ج). وأكد النائب أن التعديلات لمواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه. وجاءت نصوص التعديلات كالآتي: يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرر (أ ) 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية:

مادة 306 مكرر (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام، أو خاص، أو مطروق بإتيان أمور، أو إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية، أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكرر (ب) : يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه "

كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرر ج) إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937، نصها الآتي: مادة 306 مكرر (ج) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسيًا بالغير من ذوي الإعاقة، في مكان عام، أو خاص سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالفعل. وفي حالة ما إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية، أو أسرية، أو دراسية على المجني عليه من ذوي الإعاقة، أو مارس عليه أي ضغطًا تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تضاعف عقوبتا السجن والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

حيث أنه وفق التعديلات المقترحة قد تم تغليظ العقوبات المقررة لإتيان الأفعال الإجرامية المنصوص عليها في المواد سالفة الذكر، لتتراوح بين الحبس والسجن مدد من سنة إلى عشرين سنة، وغرامات تتراوح بين خمسة آلاف جنيه إلى مائتي ألف جنيه.

كما تم إضافة ثلاث مواد إصدار في التعديل المقترح تضمنت إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون في حالة إقرار تعديله، بالإضافة لإصدار وتعديل مجلس الوزراء للقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأخيرا أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التإلى لتاريخ نشره.
 
- فلسفة التعديلات المقترحة وأهدافه:
 وتأتي التعديلات المقترحة، ارتكازًا واستقراءًا وقياسًا على أحكم الدستور الواردة في ثلاث من مواده والتي جاءت نصوصها كالآتي: المادة (11) " تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور.

وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا "، المادة (51) " الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها"، والمادة (59) " الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها "، فمن خلال مواد الدستور سابقة السرد، تبرز الفلسفة والأهداف التي ترتجى من وراء هذا التعديل المقترح على القانون بتغليظ العقوبات المقررة للردع العام والخاص في حماية المرأة ضد كل أشكال العنف، واحترام كرامة الإنسان وحظر المساس بها، وتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل مقيم على أراضينا، مع إضافة مادة جديدة من شأنها مواجهة جريمة التحرش بذوي الإعاقة، حيث جاءت العقوبات المقترحة على الجاني مضاعفة ومغلظة، لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة في الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتبارًا لظروفه.

فقد بات التحرش الجنسي للنساء من جميع الفئات والأعمار داخل المجتمع المصري، فإن القضية لا تتمثل في الملابس، أو السلوك لدى النساء، فوفقًا لدراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في 2013 فإن نحو 99% من النساء في مصر قد تعرضن لصورة من صور التحرش، وطبقًا لدراسة المركز المصري لحقوق المرأة عام 2008، كانت 72% من النساء اللاتي تعرضن للتحرش يرتدين الحجاب، أو النقاب، وقد كانت هذه النسبة في ذلك العام 2008 تساوي تقريبًا نفس النسبة المئوية لمجموع النساء اللاتي يرتدين الحجاب والنقاب في المجتمع، وهو ما يشير إلى أن النساء المصريات يتعرضن للتحرش بغض النظر عن الملابس، أو المظهر.

كما أشار المجلس القومي لحقوق الإنسان في عام 2012 إلى أن أكثر من 70% من النساء في مصر يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة، بالإضافة إلى أن بعض الأبحاث تشير إلى أن جرائم التحرش ليس لها مواعيد محددة، فهي تحدث في أي وقت طوال اليوم وليس ليلا فحسب، فنحو 68% من النساء يتعرضن للتحرش في فترة ما بين الظهيرة وقبل حلول المساء.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مقترح بقانون في البرلمان المصري لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة مقترح بقانون في البرلمان المصري لتغليظ عقوبة التحرش بذوي الإعاقة



GMT 12:49 2024 الإثنين ,20 أيار / مايو

افكار تساعدك لتحفيز تجديد مظهرك
  مصر اليوم - افكار تساعدك لتحفيز تجديد مظهرك

GMT 12:36 2024 الإثنين ,20 أيار / مايو

أنواع وقطع من الأثاث ينصح الخبراء بتجنبها
  مصر اليوم - أنواع وقطع من الأثاث ينصح الخبراء بتجنبها

GMT 02:55 2019 الإثنين ,03 حزيران / يونيو

نيللي كريم تتحدث عن ظهورها في فيلم "كازابلانكا"

GMT 20:58 2019 الإثنين ,01 إبريل / نيسان

دي ليخت بين مطرقة عمالقة أوروبا وسندان برشلونة

GMT 18:43 2019 الثلاثاء ,12 شباط / فبراير

خبير أرصاد يُحذّر من استخدام الكمامات في العاصفة

GMT 12:42 2019 الأربعاء ,16 كانون الثاني / يناير

خطرٌ يُهدد حياتك بسبب النوم أكثر أو أقل من 8 ساعات يوميًا

GMT 02:16 2019 السبت ,05 كانون الثاني / يناير

بدران يؤكد أن الموز يُخفّف حموضة المعدة

GMT 12:55 2019 الثلاثاء ,29 كانون الثاني / يناير

مباراة توتنهام ضد تشيلسي تخطف الأضواء في الدوري الإنكليزي

GMT 03:34 2018 الأربعاء ,10 تشرين الأول / أكتوبر

مميزات استخدام ديكور الجدران الخرسانية في غرف النوم

GMT 21:44 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة "مذبحة الشروق"
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon