القاهرة- مينا جرجس
أحال جهاز حماية المستهلك في مصر، "عيسى بن غانم بن ربيعة الكواري" وآخرين، بصفته الممثل القانوني للشركة “البافارية لصناعة السيارات”، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، لعدم تنفيذها قرارات مجلس ادارة الجهاز ومخالفتها لقانون حماية المستهلك.
وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، في تصريحات السبت، أن الإحالة جاءت بسبب رفض الشركة تنفيذ قرارين لمجلس الإدارة، بإلزامها بإصلاح السيارتين محل الشكاوى على نفقة الشركة دون تحمل الشاكين أي تكلفة إضافية، حيث كان الجهاز قد تلقى شكوتين ضد الشركة، حيث وردت شكوى رقم 178969 تتضرر فيها الشاكية من سيارة BMW X3 موديل 2012 وُجدت بها عيبًا بالمحرك يتمثل في ارتفاع درجة حرارة المحرك عند سير السيارة وتوقفها، وتم نقل السيارة بالونش للشركة، وأبلغت الشاكية من قبل الشركة باحتراق سبيكة الكرنك، وأنه في حالة الإصلاح ستتحمل الشاكية نسبة 50%، وتوصلت اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى إلى أن هذه الأعطال ليست سوء استخدام، فضلًا عن التزام الشاكية بمواعيد الصيانة المحددة، وإنما نتيجة عيب صناعة بالمحرك يستلزم تغييره دون أى تكلفة على الشاكية خاصة وأن العمر الافتراضي لمثل هذه المحركات من المفترض ألا يقل عن مليون كم وليس 60000 كم مثل هذه الشكوى.
وأضاف يعقوب، أنه وردت الشكوي رقم187753 يتضرر فيها الشاكي من شراء سيارة BMW موديل 2012، يوجد بها عيب بالمحرك وتسريب زيت، ورأت اللجنة الفنية بالجهاز بعد أن قامت بفحص الشكوى، أن هذه المشكلة تُعد عيًبا بالسيارة وخاصة مع التزام الشاكي بعمل الصيانة الدورية للسيارة في مواعيدها المحددة، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها للعمل على الحل بالطرق الودية، وجدت مماطلة، وبناء عليه فقد تم عرض الشكوتين على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قرارا بإلزام الشركة البافارية لصناعة السيارات بإصلاح السيارتين وتلافي ما بهما من عيوب دون أي تكلفة إضافية على الشاكيين وهو ما امتنعت الشركة عن تنفيذه.
وأشار يعقوب إلى مخالفة الشركة لنص المواد (24،19،9،8،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لعام 2006، حيث تنص المادة (8) على "أنه للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها أو استرداد قيمتها مع عدم الإخلال بأية شروط أو ضمانات قانونية، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله ويلتزم المورد في هذه الأحوال، بناء على طلب المستهلك بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أية تكلفة إضافية على المستهلك، كما تنص المادة (19) على الجهاز عند ثبوت مخالفة لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه، وإزالة المخالفة فورا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته".
وطالب يعقوب، المستهلكين، بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية - حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية - أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG ، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.


أرسل تعليقك