القاهرة ـ هناء محمد
نصت المادة الأولى من مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين في الدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد التوافق عليها بين اللجنة ووزير المالية، على "أن يمنح العاملين في الدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو/تموز سنة 2016م، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو/حزيران، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه بمجرد إقرارها".
وحُذفت الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة، والتي كانت تنص على عدم الجواز في الجمع، بين العلاوة الخاصة، المقررة في هذا القانون والعلاوة الدورية.
أرسل تعليقك