القاهرة - أ.ش.أ
قال وزير المالية هاني قدري دميان إن "الإخطارات أرسلتها مصلحة الضرائب العقارية للمواطنين تطبيقا للقانون الجديد، قد تشمل وحدات تعد سكنا رئيسيا لأسرهم، وبالتالي فمن حقها التمتع بإعفاء السكن الخاص للأسرة حتي مليوني جنيه كما يقرر القانون".
وأضاف دميان - في تصريحات له اليوم الثلاثاء - أنه "على ملاك تلك الوحدات التقدم للمأمورية العقارية التابع لها مسكنهم لتقديم إقرار بأن هذه الوحدة هي مسكن أسرتهم الخاص وطلب تمتعها بالإعفاء الوارد بالقانون وإلغاء الربط الضريبي عليها".
وأرسلت مصلحة الضرائب العقارية خلال الفترة الماضية 2.7 مليون إخطار لملاك الوحدات العقارية تطبيقا لقانون الضرائب العقارية الجديد.
وأوضح وزير المالية أنه أصدر تعليمات فورية لمصلحة الضرائب العقارية بتعريف المواطنين بالإجراءات المطلوبة، وأيضا بحقهم في الطعن على قيمة الضريبة العقارية المستحقة إذا ما كان هناك وجه لذلك.
وأشار إلى أن آليات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد لا تسمح بحدوث أي لبس؛ فمن يمتلك وحدة عقارية يستغلها سكننا خاصا لأسرته لديه إعفاء من الضريبة حتي مليوني جنيه ومن لديه أكثر من وحدة سكنية، وإن الوحدات الإضافية تخضع للضريبة بنسبة 10% من القيمة الإيجارية، بعد خصم نسبة 30% مقابل مصاريف الصيانة.
وحول ما يتردد من إخضاع الوحدات العقارية المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل للضريبة، أكد وزير المالية عدم صحة ذلك على الإطلاق، لأن القانون لن يمس تلك الشرائح حيث أعفى وحداتهم العقارية تماما من الضريبة لمسكنهم الخاص حتى مليوني جنيه، كما أعفي محلاتهم وورشهم الصغيرة من الضريبة حتي 100 ألف جنيه، وهو ما يعني أن نحو 75 إلى 80% من إجمالي الوحدات العقارية السكنية بمصر معفاة من الضريبة.
وأشار الوزير إلى أن العقارات المبنية القديمة والتي تسري عليها قوانين تحديد الأجرة بين المالك والمستأجر وفقا لقانوني 136 لسنة 1981، 49 لسنة 1977 فسوف تظل على وضعها كما هي متمتعة بالإعفاءات أو مربوطة بالضريبة السابقة (العوايد) وهي جنيهات قليلة إن وجدت إلا إذا تم تغيير تلك العلاقة الإيجارية القديمة وحدث عليها أي تصرف قانوني ففي هذه الحالة تعامل أما معاملة السكن الخاص للأسرة أو الوحدات الإضافية حسب الأحوال.
وقال إن "البعض يثير معلومات مغلوطة بشان الضريبة العقارية في محاولة لإيقاف تطبيق القانون كما حدث خلال السنوات الخمس الماضية وهو ما أضاع على خزانة الدولة عدة مليارات كان سيتم توجيه 50% منها لتطوير العشوائيات والمحليات طبقا للقانون".
وحول شكوي بعض ملاك الوحدات العقارية بالقري من تسلمهم إخطارات ضريبية، أوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية د.سامية حسين أن البعض يمتلك منزلا بالمدن وآخر بالقري وبالتالي فإن منزله بالمدينة باعتباره السكن الخاص لأسرته يتمتع بالإعفاء حتي مليوني جنيه في حين أن المنزل الثاني لهذا المالك يخضع للضريبة طبقا للقانون، علما بأن الضريبة في هذه الحالة ستكون 10% فقط من القيمة الإيجارية المقدرة وبعد خصم نسبة الصيانة، كما أن قيمة الوحدات العقارية بالقري بطبيعة الحال تكون أقل كثيرا من قيمة العقارات بالمدن.
وطمأنت رئيس المصلحة المواطنين بأن المأموريات لديها تعليمات مشددة بالتيسير عليهم والإسراع في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للنظر في الطعون والتظلمات المقدمة منهم.
وحول تخوف البعض من خضوعهم للضريبة في ظل عمليات إعادة التقدير، أفادت بأن القانون نص على وضع سقف عند إعادة التقدير كل خمس سنوات بحيث لا تزيد القيمة الإيجارية السنوية عن 30 % من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في أغراض السكن، و45% من التقدير السابق بالنسبة للوحدات المستعملة في غير أغراض السكن.
من جانبه، قال مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية طارق فراج إن "تقديرات لجان الحصر والتقدير لعقارات المدن والقرى من حق المواطنين طلب إعادة النظر فيها والطعن عليها في المدة المحددة قانونا وهى 60 يوما من تاريخ الإخطار على أن يتم النظر فيها خلال 30 يوما بمعرفة لجان الطعن المحايدة".
وأضاف أنه "يتم تقديم الطعون بمقر مأموريات الضرائب العقارية الواقع بدائرتها العقار، وفى حالة الإخطار بالضريبة على السكن الذي يتخذه الممول سكنا رئيسيا له ولأسرته فيتم إخطار المأمورية بذلك على النموذج المعد لذلك للإعفاء من الضريب
أرسل تعليقك