توقيت القاهرة المحلي 01:40:36 آخر تحديث
  مصر اليوم -

بيّنت أنّ سجن المرأة يُمكنه التأثير على سلوكها الاجتماعي

برلمانية تتقدّم بتشريع جديد يستبدل حبس الغارمات بالتشغيل للمنفعة العامة

  مصر اليوم -

  مصر اليوم - برلمانية تتقدّم بتشريع جديد يستبدل حبس الغارمات بالتشغيل للمنفعة العامة

النائبة إليزابيث شاكر
القاهره - محمد التوني


قدّمت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب المصري، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات، وأشارت النائبة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايد للدعوات والمبادرات لتسديد ديون الغارمات في السجون، التي كان أشهرها مبادرة أحد ضباط الشرطة بالتبرع بجزء من راتبه لتسديد ديون الغارمات، الأمر الذي يتزامن مع اتجاه عام وسط القانونيين والحقوقيين لإلغاء عقوبة الغارمات من القانون أو تعديلها، لا سيما أن المبالغ التي تسجن بسببها المرأة، بحسبهم، لا تتعدى أحيانا الألف جنيه 

وأوضحت أن أخصائيين اجتماعيين حذروا من أن السجن بحق المرأة الغارمة قد يؤثر على سلوكها الاجتماعي بمخالطتها للمجرمين بأنواعهم، لمجرد عجزها عن تسديد مبلغ زهيد اضطرت لاقتراضه لمساعدة زوجها المريض أو الإنفاق على أولادها، وقالت: "هذا ما دفعنا إلى التفكير والتقدم بتعديل تشريعي يحمي الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وأن قضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسي للأسرة عن عملية الإنفاق ومن ثم تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف".

وأكدت أن مساعدة الأمهات الغارمات وحل مشكلاتهن أفضل من عقابهن بالسجن حتى لا يتحولن لسجينات، ويحملن هذه الوصمة التي سترافقهن طوال حياتهن، لأنهن وضعن في ظروف صعبة اضطرتهن إلى فعل ذلك، لأن إنقاذ كل امرأة غارمة هو خطوة لإنقاذ أسرة.

ونص مشروع القانون على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبسا أو سجنا وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

كما يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

وترك مشروع القانون للائحة التنفيذية أن تحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

ونص مشروع القانون على أنه لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي:

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا: المصادرة.

كما لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نشأن.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

وإلى نص القانون:
بعد الاضطلاع على الدستور

بعد الاطلاع على القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956، بشأن تنظيم السجون.

يصدر القانون الآتي:

مادة 1:
يقصد بالغارم أو الغارمة:
كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتى ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو اى أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة.

وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.

يقصد بالقاضي المختص:
القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها.

الوزير المختص:
وزير الداخلية

مادة 2:
تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل فى أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

مادة 3:
يصدر القاضي المختص قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

مادة 4:
يتم التظلم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

مادة 5:
يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا فى الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته واليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب فى حالة مخالفة التعليمات.

مادة 6:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي :

أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية.

ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية.

ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.

رابعا: المصادرة.

مادة 7:
لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نشأن.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.

egypttoday
egypttoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

برلمانية تتقدّم بتشريع جديد يستبدل حبس الغارمات بالتشغيل للمنفعة العامة برلمانية تتقدّم بتشريع جديد يستبدل حبس الغارمات بالتشغيل للمنفعة العامة



بلقيس بإطلالة جديدة جذّابة تجمع بين البساطة والفخامة

القاهرة ـ مصر اليوم

GMT 18:31 2020 الأربعاء ,30 كانون الأول / ديسمبر

آندي روبرتسون يخوض لقائه الـ150 مع ليفربول أمام نيوكاسل

GMT 06:47 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة الـ 13

GMT 02:10 2020 الخميس ,10 كانون الأول / ديسمبر

7 أسباب تؤدي لجفاف البشرة أبرزهم الطقس والتقدم في العمر

GMT 22:29 2020 الثلاثاء ,01 كانون الأول / ديسمبر

أحمد موسى يعلق على خروج الزمالك من كأس مصر

GMT 11:02 2020 الجمعة ,20 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرّف على أعراض التهاب الحلق وأسباب الخلط بينه وبين كورونا

GMT 03:10 2020 الأربعاء ,21 تشرين الأول / أكتوبر

زيادة في الطلب على العقارات بالمناطق الساحلية المصرية

GMT 22:14 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

بورصة بيروت تغلق التعاملات على انخفاض

GMT 12:08 2020 الثلاثاء ,21 إبريل / نيسان

خسائر خام برنت تتفاقم إلى 24% في هذه اللحظات

GMT 17:36 2020 الأحد ,12 إبريل / نيسان

الصين تعلن تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا

GMT 12:34 2020 الأربعاء ,08 إبريل / نيسان

شنط ماركات رجالية لم تعد حكرا على النساء
 
Egypt-today

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

egypttoday egypttoday egypttoday egypttoday
Egypttoday Egypttoday Egypttoday
Egypttoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
Egypt, Lebanan, Lebanon